جواز إخراج الزكاة إلى دار الأيتام

السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة إلى دار للأيتام

الجواب: يجوز إخراج الزكاة إلى أولياء أمور اليتامى الفقراء ؛ ليصرفوا هذه الأموال عليهم أو على المشرفين على دار الأيتام ليقوموا بصرفها عليهم؛ لأن اليتامى في هذه الأحوال فقراء ومحتاجون يجوز صرف الزكاة عليهم لقوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…”، والصدقة على اليتيم الفقير أفضل من الفقير الكبير؛ وذلك لأن الإسلام أعطى ميزة لرعاية الأيتام لم تُعْط لغيرهم، ولكن بما أن الأيتام لم يبلغوا، لا يجوز إعطاء المال إليهم مباشرة؛ لأنهم ليسوا أهلاً لقبول هذه الأموال، وإنما تعطى هذه الأموال من الصدقات والزكاوات إلى أولياء أمورهم سواء كانوا أولياء أمورهم أو المشرفين على دور الأيتام ما دام هؤلاء اليتامى فقراء.

آخر الفتاوى