بيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد قبل استحقاق حقّه

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في التأمين التكافلي إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل استحقاق حقه، فلمن تصرف الشركة حق المستأمن؟ له أم لورثة المستفيد الموهوب له؟ وهل يجوز للمستأمن الرجوع إلى هبته بعد موت الموهوب له؟

 الجواب:

إذا لم تنص الوثيقة بأن في حالة موت المستفيد فإن المستأمن يرجع، فإن حقوق المستفيد تكون لورثته الشرعيين. والله أعلم.

آخر الفتاوى