الصورة الشرعية للمحافظ الاستثمارية في أوروبا

سعادة الأستاذ الدكتور / على القره داغى حفظه الله تعالى

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

هذه بعض الأسئلة الواردة إلى الأمانة العامة

نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وبارك الله فيكم

يقول السائل

الإخوة الكرام في المجلس الأوروبيّ للإفتاء والبحوث حفظكم الله ورعاكم

أرسل اليكم استفساري هذا راجيًا منكم توضيح الصورة الشرعية للمحافظ المالية في أوروبا

عنوان الفتوى: الاستثمارات المالية في المحافظ المالية (Fund) وموافقتها للشريعة الإسلامية

نوعية الاتصال: استفسار فقهيّ

تفاصيل الفتوى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرضت عليّ شركة في المانيا استثمار مبلغ من المال لديها في إحدى محافظها المالية (fund) والتي تزعم بأنها موافقة للشريعة الاسلامية

وتزعم الشركة بأن المحفظة المالية هي موافقة للشريعة الإسلامية، ثم زعمت بأن ثلاثة من علماء مسلمين صرّحوا بذلك.

والمحفظة المالية: هي التي تحتوي على أسهم شركات عديدة، ولكن من هذه الشركات هنالك شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؟

سؤالي الأوّل: هل يجوز التعامل بأسهم مثل هذه الشركات التي تناصر الاحتلال؟

السؤال الثاني: ما هي معايير تحديد المحفظة المالية المطابقة للشريعة الإسلامية؟ وهل هنالك دراسة من قبلكم بهذا الخصوص؟

السؤال الأخير: عندي ظنّ بأنّ الشركة المالية تستخدم أسماء الشيوخ بدون علمهم، ولقد بحثت عنهم في النت، ولم أجد عنوانًا للتواصل معهم، فهل يمكنكم المساعدة في هذا الأمر؟

وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

فإجابة على السؤال المذكور في رسالتكم، نقول:

إن المحافظ المالية في العالم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المحافظ الاستثمارية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي المحافظ التي تشرف عليها هيئات شرعية معروفة بالكفاءة والضبط والربط.

فالمشاركة في هذا النوع مشروعة، وكذلك تداول وحداتها إذا توافرت فيها شروط التداول.

النوع الثاني: المحافظ الاستثمارية التي تقوم على أساس الاقتراض والإقراض بفائدة، أو على أساس السندات، أو على الاستثمار في أسهم البنوك الربوية والشركات المحرمة شرعًا.

فهذه المحافظ الاستثمارية محرمة لا يجوز المشاركة فيها، ولا شراء وحداتها.

النوع الثالث: المحافظ الاستثمارية التي أصل نشاطها حلال، مثل النشاط الصناعي أو التجاري المشروع، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، أو نحوها من المحرمات.

فالمشاركة في هذا النوع محل خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، فجماعة منهم يحرمون المشاركة والتداول، في حين ذهب آخرون إلى جواز المشاركة فيها بالضوابط الآتية:

1- ألا تنصّ الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.

2- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا حكم استثنائي.

3- ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علمًا بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.

4- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط، ويرجع في تحديد هذه النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

5- يجب التخلص مما يخصّ السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي: يجب التخلص من الإيراد المحرم سواء أكان ناتجًا عن النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها……).

وبناء على ما سبق فإن المحفظة الاستثمارية المسؤول عنها في السؤال يحوم حولها شك السائل بالإضافة إلى تعاملها مع شركات تدعم الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، لذلك نرى عدم جواز المشاركة فيها، ولا التعامل معها.

والله أعلم

 كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

آخر الفتاوى