التأمين على المصرف بوثيقة تأمين على البنوك

السؤال: نود أن نعلمكم بأن مصرف قطر المركزي طلب تقديم عرض للتأمين على المصرف بوثيقة تأمين على البنوك على ان تغطى الوثيقة التالية:

 1 ـ خيانة الأمانة لأمناء الصندوق.

 2 ـ النقدية:

 أ ـ بالخزائن والأقبية.

 ب ـ خارج الخزائن والأقبية (في عهدة أمناء الصندوق على الكاونتر)

 3 ـ العملات المزيفة.

أن الأخطار المذكورة أعلاه هي من الأخطار المتعارف عليها في العمل المصرفي ولها وثيقة شاملة أخطار أخرى غير المذكورة أعلاه ولكن طلب المصرف حدد بما ذكره آنفا نرجو من فضيلتكم إبداء ا لرأي الشرعي في هذا النوع وهل يجوز أن تمارسه شركتنا وجزاكم الله خيرا

الجواب: لا مانع منه شرعا لأن التأمين التعاوني يشمل ذلك ويشترط ان لا يكون هناك التزام بفوائد التأخير وكل ما فيه الربا المحرم والله الموفق وهو أعلم بالصواب.

آخر الفتاوى