أملك 8.750 دولار، هل تجب عليّ الزكاة؟

السؤال:

كنت أملك سيارة بقيمة12 ألف دولار بعتها ووضعت الفلوس عند أخ لي لكنني كنت آخذ منها بين فترة وفترة لتمويل بناء منزل صغير باستمرار مضى أكثر من سنة على وجود النقد والباقي منه الان هو أقل من 6000 دولار إضافة إلى أني عندي 2750 دولار في البنك منذ أكثر من سنتين، سؤالي هو: هل يتوجّب عليّ الزكاة، وفي حال كان الجواب نعم ما هو المقدار ومتى؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن النصاب للزكاة في النقود الورقية مثل الدولار هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص، والمبلغ المذكور يزيد على ذلك، وبالتالي تجب عليك الزكاة إذا حال الحول عليه بنسبة 2.5%، ويحسب الحول عند بلوغ النصاب بحيث إذا مضت سنة على هذا المبلغ أو ما زاد عليه أو ما نقص منه فإن المبلغ المتبقي بعد السنة هو الذي يدفع عنه الزكاة ما دام لم ينقص عن النصاب والله أعلم.

آخر الفتاوى