وجوب الزكاة على مال اليتيم والقاصر

السؤال: هل تجب الزكاة على مال اليتيم؟ وهو قاصر وأمه وصية عليه؟  

الجواب:

تجب الزكاة في أموال اليتامى والقصر عند جمهور الفقهاء لأن الزكاة ركن مالي تجب في جميع الأموال استدلال بقول الله سبحانه وتعالى (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقد ورد في حديث ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:(اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) قال الحافظ العراقي: وهو حديث حسن إضافة إلى النصوص الشرعية التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال إذا بلغت النصاب وتوافرت الشروط، وذهب بعض الفقهاء منهم الحنفية إلى أن أنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى ما عدا العشر والراجح رأي الجمهور، للأدلة المعتبرة الدالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال التي تبلغ النصاب، وتتوافر فيها بقية الشروط، فالزكاة فريضة مالية للتكافل والتضامن وتحقيق الكفاية للجميع.

آخر الفتاوى