هل يقوم التأمين الإسلاميّ على التعاون والتبرّع أم على تنظيم هذا التعاون؟

السؤال: هل يتساوى في استرداد الفائض من تسبب في حادث، أو إصابة حادث، فعوض عنه مع من لم يعوض بشيء لعدم وقوع الحادث منه؟

الجواب: التأمين الإسلامي يقوم على التعاون والتبرع، ولكنه ينظم هذا التعاون النظام الأساسي أو العقد أو أي اتفاق آخر، ومن هنا فيجوز أن يكون رد الفائض على جميع حملة الوثائق، كما أنه يجوز أن يكون رده على من لم يتسبب في أي حادث أو أن ما أخذه لم يستغرق ما تبرع به.

ولكن أرى أن الأفضل تربويًا هو التفرقة بين من تسبب في الحادث ومن لم يتسبب، وذلك لأن الشخص الذي تسبب في الحادث قد أخذ مبلغًا أو مبلغًا كبيرًا، فيكفيه ذلك في حين أن الآخر لم يأخذ شيئًا، ومن الناحية التربوية فإن حرمانه من الفائض قد يؤدي به إلى التفكير في العناية بالمزيد من أسباب السلامة، والله أعلم.

آخر الفتاوى