هل يجوز تأمين لوحة محلّ رغم أنها متنقلة؟

السؤال: إن بعد صدور قرار من وزارة البلدية بشأن التأمين الإجباري ضد الحريق، وردت إلى الشركة طلبات كثيرة لتأمين المحلات، وبعد المعاينة تبين أن بعض المحلات معطلة عن الشغل، لا يوجد بداخلها شيء من البضائع، غير لوحة المحل، فهل يجوز تأمين اللوحة؟

كما أن بعض المحلات صغيرة متنقلة، فالخطر شبه أكيد، فهل يجوز تأمين مثل هذه المحلات؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم في الموضوع.

الجواب:

1ـ بخصوص كون المحلات صغيرة يعود أمرها إلى إدارة الشركة، ولكن من الناحية الشرعية التأمين عليها جائز.

2. مادام المحل موجودا يجوز التأمين عليه، لأن الأضرار قد تكون ناشئة من حرق المحل نفسه، لذلك لا مانع من التأمين عليه، والله أعلم.

آخر الفتاوى