السؤال: لقد تم التعاقد للتأمين التكافلي مع لجنة من لجان التكافل الاجتماعي في الدولة، العقد والاتفاق مع اللجنة والقسط المطلوب يدفع كل مشترك إلى الشركة مباشرة أو عن طريق اللجنة، فمن يستحق الفائض التأميني اللجنة أم المشتركون؟ واللجنة تطلب صرف الفائض لها حتى تصرف في أبواب الخير لصالح المصريين.
أرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في إمكانية صرف الفائض للجنة.
الجواب: الأصل هو أن الفائض يكون لمن يؤمن ويشارك في التأمين التكافلي، حيث إن هذا بمثابة ما يسمى في الفقه الإسلامي الهبة بثواب (أو الهبة بشرط التعويض)، وقد كيفته في بحثي على أساس” التهدي” كما في صحيح البخاري.
ولكن إذا تنازل المشترك وتبرع بذلك لصالح اللجنة بأن يذكر في العقد وفي بند مستقل: أنني أتبرع بالفائض السنوي لصالح اللجنة (المعروفة) فلا مانع شرعًا منه، والله أعلم.