ما حكم الزكاة في السلع التجارية قبل قبضها؟

السؤال: هل تجب زكاة السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها لكنه لم يقبضها بعد؟

الجواب: عند حولان الحول على الأموال المعدة للتجارة تجب الزكاة على جميع الموجودات المتداولة المعدة للبيع سواء حال الحول على بعضها أو لم يحل مادام قد حال الحول على مقدار النصاب، وبخصوص السؤال تدخل هذه الأموال في الأموال الزكوية وتدفع الزكاة عن قيمتها السوقية مع مراعاة ضوابط زكاة عروض التجارة، أما الأموال التي تم شراؤها ولكن لم يتم تسلمها وقبضها فهي لا تدخل في الأموال الزكوية؛ ولكن ثمنها هو الذي يدخل في الأموال الزكوية فيدفع عنه الزكاة مع بقية الأموال التجارية.

آخر الفتاوى