كيف أحسب زكاة تجارتي؟

السؤال: فضيلة الشيخ: أنا تاجر مسلم، ولا أدري كيف أحسب زكاة تجارتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الخطوات العملية للتاجر المسلم:

بعد مرور عام على النصاب (حولان الحول) يقوم التاجر بتقييم كل تجارته حسب سعر السوق (والبيع بالجملة) ما عدا الأصول الثابتة مثل محل تجارته والسيارات المستعملة للتجارة، والمكاتب والكومبيوترات الخاصة بالاستعمال فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال.

ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها إلى وعاء الزكاة، وفيما عليه من ديون فيحسم منه، ثم يدفع منه الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب (أي تصل قيمته إلى 85 جرامًا من الذهب).

فمثلاً لو كان محمود له تجارة في نوع أو في أكثر من نوع فبعد مضي عام يقوم بجرد بضاعته المعدة للتجارة مهما كانت ما عدا الأصول الثابتة فتصل قيمتها حسب التقدير بسعر الجملة في السوق إلى مائة ألف مثلا وله ديون مرجوة خمسين ألفًا، فيضيفها فتصل إلى مائة وخمسون ألفًا، وعليه ديون ثلاثين ألفًا فتخصم فيكون المبلغ الذي تجب فيه الزكاة مائة وعشرون ألفًا فيكون الواجب: ثلاثة آلاف ريال فقط.

وننقل هنا ما جاء في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة في 14-16 ربيع الأول 1409هـ.

((مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة:

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة، وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يظن من أن في هذه التسوية تخفيفًا على المكتنز وتشديدًا على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار وهو غير صحيح، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول. أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائمًا، ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزًا، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها)).

هل يجوز إخراج الزكاة من عين البضاعة:

 الأصل هو إخراج الزكاة من عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها، وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته المتنوعة، ومع ذلك أجاز الفقهاء إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها إذا كان ذلك أنفع للفقراء، أو أنه يدفع الحرج الشديد عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لديه وقد تتحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا “جاء هذا في فتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، ويراجع: المغني لابن قدامة (3/31) وذكر أن مذهب الجمهور وجوب دفع القيمة”.

آخر الفتاوى