بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.. وبعد
فتوى حول التعامل بالهامش (MARGIN) في الذهب والعملات، والأسهم والسلع
فقد وردت إلينا أسئلة كثيرة حول نظام المتاجرة في العملات والذهب والأسهم والسلع بالهامش (MARGIN) حيث يطلبون الجواب الشافي لهذه النازلة التي ابتلي بها بعض الناس.
الجواب: المتاجرة بالهامش أو ما يسمى (MARGIN) هو منح سيولة، أو ائتمان لمستثمر من أجل تمكينه من فتح صفقات بحجم أكبر مما أودعه، حيث قد يصل إلى أربعمائة ضعف، مثل أن يدفع مستثمر ألف دولار فتسمح له المؤسسة الضامنة الحق له في التعامل بـ 400.000 ألف دولار، وحينئذ يفتح المستثمر عدة صفقات للبيع والشراء لعملة مقابل عملة مثل يورو مقابل دولار، أو نحوهما، أو في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة أو في أسهم البورصات الدولية مثل داو جونز، ونازداك، أو في السلع الثمينة مثل البلاتين، والنفط، أو في المؤشرات كالخيارات والمستقبليات.
وهذا التعامل يتم بطريقتين:
إحداهما: أن يتم بواسطة مدير حساب (مختص، أو شركة مختصة، أو مدرب تداول (UFX) وحينئذ تكون هناك ثلاث جهات، الجهة الضامنة أو المعطية للقروض والائتمان، والجهة القائمة بالتداول، والعميل المستثمر الذي يوكل البروكر ليقوم بالتداول (البيع والشراء) في مقابل أجر رسوم وساطة.
الثانية: أن يقوم العميل هو نفسه عن طريق الائتمان الذي منحته المؤسسة التي منحته الرافعة المالية، ومع أن كلا النوعين فيه مخاطر كبيرة، ولا تتناسب مع معظم المستثمرين، لكن النوع الثاني فيه من المخاطر التي لا تعد ولا تحصى.
فالمتاجرة بالهامش في العملات فيها مخاطر أكثر من غيرها، فمعظم الناس يخرجون منها خاسرين، لأن المبلغ لا يتحمل مخاطر مقداره فقط، بل يتحمل مخاطر تضعيفاته، فكلما ازداد الهامش كلما ازدادت المخاطر، ولذلك يجب أن يعلم ذلك المستثمرون.
ومع هذه المخاطر التي لها دور في الحكم الشرعي كما سيتبين فإننا نذكر أحكام المتاجرة بالهامش بصورة موجزة:
مثال عملي للتعامل بالهامش:
1 ــ يضع مستثمر لدى شركة أو مؤسسة مالية مبلغ (1000) دولار للتجارة بالعملات، فتعطيه الهامش 400 ضعف أو أقل، فيقوم هو، أو الوسيط بالتعامل في هذا المبلغ، والبيع والشراء للعملات الأخرى عدة صفقات وعقود، فتراقبها الشركة فإذا بلغت الخسائر الناجمة من هذه الصفقات أكثر من 75 % من قيمة المبلغ المودع لديها قامت بالتصفية حتى لا تتحمل أي خسارة، أو تقوم بنداء يسمى: نداء الهامش (MARGIN CALL) وهو تحذير تطالب فيه إما ببيع العملة (مثلاً) من قِبل العميل، أو من قبل الوسيط، أو بإضافة مزيد من النقود للهامش المتاح لديك، فإذا ما قمت بهذا ولا بذاك فإن حساباتك ستصفى فورًا وتقوم الشركة بما يسمى بالإغلاق الجبري (Auto Close) حتى لا تتحمل أي خسارة، والمستثمر قد خسر كل الهامش أو معظمه، ولا يختلف الحكم كثيرًا في الأسهم، وغيرها.
فمكونات المتاجرة بالهامش أو أركانها تتحقق بما يأتي:
1 ــ العميل الذي يودع مبلغًا للمتاجرة في العملات، أو الأسهم أو نحوهما.
2 ــ المبلغ الذي دفعه العميل مثل ألف دولار.
3 ـــ الهامش الذي تمنحه المؤسسة المالية (مثل البنك أو نحوه) مثل أربعمائة ضعف أو أقل أو أكثر على سبيل الائتمان والضمان أو القرض المعلق في بعض الأحيان، ويسمى أيضًا: الرافعة المالية.
4 ــ محل العقود المطلوب، مثل العملات أو الأسهم أو نحوهما.
5 ــ الوسيط الذي يقوم بإنشاء العقود والصفقات، وقد تسمح المؤسسة بأن يقوم العميل بنفسه بإنشاء العقود والصفقات ضمن قيود وضوابط، وللوسيط الحق في تصفية جميع الصفقات أو بعضها عند انخفاض الأسعار، إذا لم يقم العميل بزيادة المبلغ ــ كما سبق ــ
الحكم العام للمتاجرة بالهامش:
إن هذا النوع من المتاجرة بالهامش يتضمن المشكلات الفقهية الآتية بصورة عامة:
1 ــ الربا حيث تتضمن عقوده فائدة مشروطة تسمى” رسوم التبييت” بحيث إذا لم تصفَّ خلال اليوم فستقرض فائدة بنسبة مئوية من القرض الممنوح المستعمل، وقد يكون مبلغًا مقطوعًا.
2 ــ الجمع بين القرض والمعاوضة، حيث وردت أحاديث صحيحة _ وقد جمعناها في بحث مفصل منشور في المجلات العلمية، ومطبوع ضمن كتابنا: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، بدار البشائر الإسلامية، بيروت.- وصريحة في حرمة الجمع بين القرض والبيع، وهذا النوع من المتاجرة بالهامش يتضمن الجمع بين أجر الوساطة أو الوكالة، وبين القرض أو الائتمان، حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، ثم يأخذ منه رسومًا (أجرًا) على الوكالة.
هذا وقد صدر قرار من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة بمكة المكرمة أن هذه المعاملة غير جائزة شرعًا، وهذا نص القرار:
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءًا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشًا[، ويقوم الوسيط ] مصرفًا أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهنًا بمبلغ القرض)وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالبًا في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفًا، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفًا.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغًا مقطوعًا.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا للأسباب الآتية:
أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279).
ثانيًا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول ?:” لا يحل سلف وبيع …” الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم.
ثالثًا: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبًا ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعًا، ومن ذلك:
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعًا.
رابعًا: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصًا العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالبًا من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديًا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارًا فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثارًا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبناءً على ذلك فإن الرأي الصريح المؤيد بالأدلة الشرعية هو ما يأتي:
أولاً: حرمة التجارة بالهامش (مارجن) في العملات والذهب والفضة وذلك لما يأتي:
1 ــ بالإضافة إلى ما ذكره قرار المجمع الفقهي الإسلامي الموقر فإن القبض الحقيقي، أو حتى القيد المصرفي المعتبر حسب قرارات المجامع الفقهية لا يتحقق بكل تأكيد على سبيل الحقيقة، وعلى الأقل في الصفقات التالية للصفقة الأولى، لأن المجامع الفقهية عندما تكتفي بالقيد المصرفي لا تُجيز بيع العملة بعد قيدها المصرفي إلا بعد التمكن الحقيقي من التسلم الفعلي، وهذا نص القرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 53 (4/6)” على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي “.
2 ــ إن المؤسسة المقرضة أو الضامنة التي تمنح العميل الهامش المضاعف لن تقوم بإقراضه فعلاً، وإنما تمنحه الضمان والائتمان بالقيود التي ذكرناها، حيث لم يدخل مبلغ القرض في حساب العميل فعلاً، بل لم يحول إليه قانونًا، وإنما هو ضمان وائتمان وقرض ورقي خاص قد يسمى بالقرض ولكنه ليس القرض المعروف بآثاره في الشريعة الإسلامية، أو القوانين، يمكن أن نسميه دينًا أو التزامًا وبالتالي فهو إن أعم من القرض الاصطلاحي، ولذلك اشتهر له الآن اسم” الرافعة المالية” وهو يعبر فعلاً عن حقيقة الهامش.
وبناءً على ذلك فإن ما تم به من صفقات فهي صفقات على الورق، وليست على سبيل القرض الحقيقي، والقبض الحقيقي.
3 ـــ إن التجارة في العملات والذهب والفضة لها خصوصية وأحكام خاصة بها من اشتراط القبض الحقيقي الذي سماه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح:” يدًا بيد” أو” هاء وهاء” في جميع حالات التعامل بها.
لذلك لا نجد في ظل الآلية المعمول بها في الأسواق العالمية والمؤسسات المالية الغربية الشروط المطلوبة للتجارة في العملات والذهب والفضة من وجود البدلين (الثمن وما يقابله) وجودًا فعليًا، ومن القبض الشرعي المطلوب في التجارة بالعملات والذهب والفضة.
وبناءً على ذلك فإن التجارة بالهامش في العملات والذهب والفضة غير جائزة شرعًا، ذكرناه، وذكره قرار المجمع الفقهي الإسلامي السابق.
وهذا لا يمنع من شراء العملات والذهب والفضة، وبيعها بدون هذه الآلية (الهامش) إذا توافرت الشروط المطلوبة في الصرف، يراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم 63 (1/7).
ثانيًا: التجارة بالهامش في المؤشرات مثل الخيارات أو المستقبليات:
فهذا التعامل قد صدرت بحرمته ــ حتى بدون الهامش ــ قرارات مجمعية منها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 63 (1/7) حيث نص على أنه:” لا يجوز بيع وشراء المؤشر، لأنه مقامرة بحتة “، كما أنه أحد أسباب هذه الأزمة المالية العالمية التي ظهرت منذ 2008 م، ولا زالت آثارها مستمرة.
ثالثًا: إمكانية تصحيح التجارة بالهامش في الأسهم المشروعة، والسلع المباحة إذا توافرت الشروط والضوابط الآتية:
1 ــ أن لا يتضمن هذا التعامل أي فائدة (دائنة أو مدينة) في جميع الحالات تحت أي غطاء.
2 ــ أن لا يتضمن العقد غرامات التأخير، أو فرض الفائدة لأي سبب من الأسباب لأن هذا الشرط باطل وفاسد بالاتفاق، وأنه يجعل العقد أيضًا باطلاً أو فاسدًا عند جمهور الفقهاء.
3 ــ أن يُتخذ جميع الاحتياطات العملية والفنية والتقنية لتقليل المخاطر، وذلك لأن المخاطرة العالية جدًا التي تجعل العقد مقامرة أو شبه مقامرة حرامٌ، لأنها تؤدي إلى ضياع الأموال، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن إضاعة المال، وهو حديث صحيح صححه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (10/305) وابن حزم في المحلى (7/391، 8/ 277، 284) والنهي ــ كما يقول علماء الأصول:” يقتضي التحريم “.
ولأجل تقليل المخاطر يجب أن لا تزيد نسبة الرافعة المالية” الهامش” عن نسبة معقولة مثل ضعف واحد، حسب الدراسات العلمية والعملية في هذا المجال.
4 ــ أن لا يربط بين أجر الوكالة والقرض، أو الائتمان، وفقًا لما يأتي:
أ ــ أن يكون أجر الوكالة واحدًا لمن يعطى له الهامش ولمن لا يعطى، وبعبارة أخرى لا تزيد نسبة الوكالة بأي مبلغ في حالة كون التعامل بالهامش.
ب ــ أن يُفْصل بين عقد الوكالة بأجر، وبين عقد التعامل بالهامش، بحيث يكون عقد الوكالة عقدًا واحدًا للجميع، وعقد الهامش خاصًا لمن أراد يوقع لوحده.
5 ــ أن تتوافر في كل صفقة من صفقات الهامش أركان العقد، وشروطه وضوابطه وبخاصة في مجالي وجود المعقود عليه، وقبضه قبضًا شرعيًا من التسجيل، والتمكن من التسلم.
6 ــ أن لا يترتب عليه تأجيل البدلين من الثمن والمبيع.
7 ــ وأن لا يتم بيع الأسهم مرة أخرى إلا بعد القبض المتمثل بالتسجيل ونقل الملكية.
هذا والله أعلم بالصواب
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محي الدين القره داغي