حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة؟

السؤال: السلام عليكم، فضيلة الشيخ لدي أخت مطلقة تعيش في كنف أبي حيث ينفق عليها كباقي إخوتي.. فهل يحق لي أن أدفع لها زكاة مالي؟

ثانيًا: هل يجوز كذلك أن أدفع لعمي زكاة أموالي، علمًا أن عمي له كثير من الأولاد ولا يعمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد:

يجوز شرعًا دفع الزكاة إلى الأقارب ما عدا الأصول والفروع والزوجة، والمقصود بالأصول: الولدان والأجداد والفروع الأولاد الذكور والإناث، وعلى ضوء ذلك: يجوز دفع زكاتك لأختك وكذلك لعمك ما داما من الفقراء أو المساكين أو المدينين. والله أعلم.

آخر الفتاوى