حكم تحرّي المال الحلال في بلاد الغرب

السؤال:

((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فضيلة الشيخ البروفيسور علي محيى الدين القره داغي يحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

لدي سؤالان مهمان بالنسبة للمسلم الذي يعيش في الغرب، فمما لا يخفى على فضيلتكم أن الكسب الحلال هو من أهم مهمات المسلم ويجب أن يتحرى الحلال بكل السبل ولكثرة المفتين اليوم كل يجيب بشيء وبأسلوب فاختلط على الناس، وأرجو من أستاذي العزيز أن يسعنا صدرك الواسع والمملوء بالرحمة…:

  • إن محلات بيع المواد الغذائية (السوبر ماركت) والتي تحتوي على مواد ومشروبات مختلفة وقد قمت وبمساعدة أحد العاملين كمسؤول في أحد هذه المحلات والتي تتعدد أسماؤها ولكن طبيعة المواد المعروضة فيها متشابهة ولكن بنسب مختلفة من محل صغير إلى محل كبير وحصلت على معلومات من محلات أخرى وظهر لي وبإحصاء قمت به شخصيًا أن نسبة المواد المحرمة والمشكوك في حرمتها إلى المواد كلها لا تتجاوز نسبة 11.22% وتنقص هذه النسبة كلما كبر المحل والسؤال الذي يلح عليه هنا الكثيرون..: ما هو الحكم الشرعي للعمل في هذه المحلات، وقد أجازه قسم ممن سألتهم (الشيخ محبوب الرحمن، والأخ محمد إمام وخطيب جامع بديع الزمان في أوسلو) اعتمادًا على فتوى الإمام أبي حنيفة،، أفيدونا بارك الله فيكم، وقد يقاس عليه الكثير من الأعمال في البلاد الغربية…؟

الجواب: إن العمل في هذه المحلات من حيث الأصل جائز بشرط أساس وهو أن لا يقدم فيها العامل الخمر أبدًا، أو يحملها وحدها، حيث إن نص الحديث واضح في حرمة التقديم والحمل حيث دل على لعنة شاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة عليه، فقد روى أبو داود الحديث رقم 3674 وابن ماجه الحديث رقم 3380 وغيرهما بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، ومبتاعها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه) وزاد ابن ماجه: (وآكل ثمنها) وروى مثله أحمد بإسناد صحيح وغيره.

 ولذلك فلا مجال شرعًا لبيع الخمور، أو حملها، أو التجارة فيها، وكذلك العمل، إلاّ لحالات الضرورة الشرعية تبيح المحظورات (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه).

والخلاصة أن العامل إن استطاع أن يعمل في هذه المحلات دون حمل الخمور وبيعها، فعمله جائز، وراتبه حلال، وإلاّ فلا يجوز إلاّ لحالات الضرورة.

  • موضوع التأمين: هنا في الغرب الكثير من أنواع التأمين منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختياري ويعلم فضيلتكم أنه مبني على الربا والغرر، فما هو إجباري نحن منتهون منه، ولكن الاختياري، فمثلاً تشتري جهاز ثلاجة أو براد أو تلفزيون وهو كما تعلم غالي جدًا هنا، وقد يتعرض إلى خلل بعد فترة وبسبب عدم استطاعة الناس شراء كل جهاز كل فترة قصيرة، يقومون بالتأمين عليه لمدة 3-5 سنوات حسب الاختيار وهم راضون بذلك ويدفعون مبلغ التأمين عند الشراء مباشرة فما هو الحكم الشرعي الذي يراه فضيلتكم في هذا الموضوع؟

الجواب: الذي أفتي به بالنسبة للتأمين في البلاد غير الإسلامية هو ما يأتي:

أن كل تأمين تلزم به الدولة مثل التأمين على السيارات، أو التأمين الصحي، أو نحو ذلك مما صدر به قرار ملزم من الدولة يجوز للمسلم أن يقوم بهذا التأمين حتى ولو كان عن طريق التأمين التجاري ما دام التأمين الإسلامي (التكافل) غير موجود.

 وما عدا ذلك فلا يجوز إلاّ من خلال التأمين الإسلامي.

ووصيتي ونصيحتي أن تسعى الأقلية الاسلامية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية مثل البنوك الإسلامية، وشركات التكافل الإسلامي للخروج من هذه المحظورات.

والله الموفق

آخر الفتاوى