حكم تأمين الفنادق مبانٍ وموجودات ضد الحريق والأخطار الإضافية

س: ما الحكم الشرعي في تأمين الفنادق العامة في البلد، وذلك بتأمين المباني والموجودات ضد أخطار الحريق، والأخطار الإضافية، حيث بلغت قيمة المباني والموجودات الإجمالية للفنادق 50.000.000.000، وبعد التحقق للتأمين عليها تبين لنا وجود مبلغ قدره 100.000.00 تمثل قيمة مواد كحولية أي 02% من القيمة الإجمالية، فهل يجوز التأمين عليها؟

الجواب:

  1. لا يجوز التأمين على كل ما هو محرم، لأنه تعاون الاثم والعدوان، ومن المعلوم أن الخمور هي أم الخبائث ومن أكبر المحرمات.
  2. أما التأمين على الفندق من حيث المباني، ومن حيث الموجودات المباحة فهو جائز شرعًا على أن لا يتضمن المؤمن عليه شيئًا من المحرمات، مثل الخمور ونحوها.
آخر الفتاوى