حكم التأمين غير الإسلامي في سري لانكا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأستاذ الشيخ الكبير علي قرة داغي -حفظه الله وراعاه-

مبارك عليكم الشهر شهر الصوم والقرآن والمواساة.

الله اسأل أن يمنّ عليكم بالصحة العافية.

تعرفون أن منطقة من مناطق سري لانكا تضررت ضررًا كبيرًا جدًّا بأعمال عنف قام بها متطرفوا البوذيين. والآن هدأت المنطقة وتعود إلى حالتها الطبيعية بفضل الله ورعايته. وعند الإخوة هناك وفي مناطق أخرى كذلك استفسار مهم. وأنا أقدم استفتاءهم إليكم طالبًا أن تجيبوا عليه بأسرع وقت ممكن.

هنا في سري لانكا نظام التأمين الإسلامي التعاوني وكذلك نظام التجاري غير الإسلامي وله شركات يقوم عليها غير المسلمين.

ونظام التأمين الإسلامي ضعيف. ثم إن إجراءاته المكتبية معقدة وسهمه كذلك غالي السعر. فهل المسلم يلجأ في هذه الحالة إلى التأمين غير الإسلامي. وإذا كان الجواب بـ “نعم” فما هي حدوده وشروطه؟ 

وإنني آمل أن أجد جوابًا شافيًا لهذا الاستفسار في أسرع وقت ممكن. وسأقوم بترجمة الفتوى وأنشر بين الإخوة المسلمين.

وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام.

أخوكم وتلميذكم، منصور أبو صالح. سري لانكا.

الجواب:

 فأنتهز هذه الفرصة لأبعث إليكم التهاني بمناسبة مقدم شهر رمضان الفضيل داعيًا الله تعالى أن يبارك فيكم ويحفظ أهلنا المسلمين في سريلانكا

وبالنسبة للسؤال حول مدى جواز التأمين لدى التأمين التجاري

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد 

 فإن التأمين التجاري قد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية بالأغلبية ونحن معها، ولكن حرمة التأمين التجاري تعود إلى حرمة الغرر حيث (نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)، رواه مسلم وغيره

وبناء على عدم وجود التأمين التكافلي الإسلامي بشكلٍ كافٍ، ومؤثر أو أنه صعب غير قادر على التغطية بالشكل المطلوب، وبناء أيضًا على أن للأقلية المسلمة أحكامها الخاصة بها في بعض المعاملات وأن بعض أحكامها تختلف عما عليه المسلمون في دولة إسلامية ورعاية للحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة فلا مانع شرعًا للمسلمين في سريلانكا أن يلجؤوا إلى التأمين التجاري، وذلك لما ذكر، ولأن حرمة الغرر أقل من حرمة الربا، ولذلك سمح بارتكاب الغرر عند الحاجة، ولم يسمح للربا إلاّ عند الضرورة الحقيقية.

ولكن عليهم بتقوى الله، وان لا يلجؤوا إليه إلاّ عند عدم وجود التأمين التكافلي الإسلامي بالشكل المطلوب، وعند الحاجة

هذا والله أعلم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 كتبه 

أ.د. علي محيى الدين القره داغي 

آخر الفتاوى