حكم التأخر في دفع الأقساط بعد صدور الوثائق التأمينية

السؤال: أود إعلام فضيلتكم بأن بعض الشركات التي تتعامل مع شركتنا بالحساب، قد تتأخر في دفع الأقساط المطلوبة بعد صدور الوثائق التأمينية، وأحيانا تنتهي فترة التأمين من غير الحصول على الأقساط، بل قد تعجز الشركة عن الحصول على ذلك، ولأن الدفع بالحساب موجل إلى أجل غير محدد تكون شركتنا مسؤولة عن دفع أي مطالبات تنشأ بعد إصدار الوثائق حتى في حالة عدم الحصول على الأقساط، وقد دفعت الشركة فعلاً بعض المطالبات قبل دفعها القسط المطلوب منها، ولما يقوم التأمين التعاوني على أساس المشاركة في صندوق التبرع، فهل يستحق التعويض بمجرد صدور الوثيقة و الوعد بدفع قسط التبرع؟

أرجو إفادتنا بتوجيه فضيلتكم في الموضوع.

الجواب:

نعم ما دامت الوثيقة موقعة من الطرفين فإن الشركة ملزمة بدفع التعويضات، ولكن لها الحق في إلغاء الوثيقة حسب النظم المعروفة. والله أعلم.

آخر الفتاوى