حكم إصدار وثائق تأمين لمدة قصيرة بهدف الحصول على قرضٍ حكوميّ

السؤال: هل يجوز إصدار وثائق تأمين شاملة للسيارات لمدة قصيرة بهدف الحصول على قرض حكومي؟ وهل يجوز إصدار هذه الوثائق مع وجود نية مسبقة لإلغائها حين تنقضي مهمة القرض الحكومي؟

الجواب: نود أن نبين المطلوب في هذا المجال: ـ

على الأخوة الموظفين الذين تعرض عليهم هذه الوثائق أن لا يتواطؤوا مع الطالب لها على الإلغاء، وبعبارة موجزة إذا عرض الأمر فأن الموظف يبين له بأن من حقه الإلغاء في أي وقت شاء ما دامت الوثيقة باسمه فقط، ويكتفي بذلك دون التطرق إلى اتفاق مسبق.

ولكن إذا كان الذي سمعته هو أن طالب الوثيقة يطلب من الموظف أن يعمل له وثيقة تأمين شاملة لمدة سنة، ثم يطلب منه أن لا يدفع المبلغ المطلوب وإنما يدفع 200 ريال لأنه يريدها لأجل يوم أو يومين، فهذه الصورة غير مقبولة، لما فيها من تحايل.

وكذلك لا يجوز إلغاء التأمين إذا كان يتعلق بالموضوع حق جهة أخرى اعتمدت على التأمين، لأن في ذلك ضياعًا لحقوقه.

أما إذا كانت الوثيقة لأجل عمل روتين لا يترتب عليه ضياع حق، ولا يتضمن نوعًا من التحايل، ولا يكون عملاً شكليًّا يقصد به غير ظاهره، فلا مانع من ذلك شرعًا، وبالأخص ما دام فيه تيسير على الناس وتسهيل لمهمتهم، وكذلك لا مانع من إصدار وثيقة تأمين شاملة لمدة يوم أو أسبوع أو نحو ذلك.

أخيرًا أؤكد على ضرورة توعية الموظفين بالقيم والأخلاق الإسلامية في العمل وفي التعامل مع الآخرين، وبالمبادئ والأسس للتأمين الإسلامي.

آخر الفتاوى