جواز دفع الزكاة للإخوة المدينين

السؤال: لي أخ متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو من ذوي الدخل المحدود، وقد ترتب عليه دين من جرَّاء شرائه لبيت متواضع ليسكن به مع عائلته، وكذلك من عدم تناسب مستوى دخله مع المصاريف. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أعطيه زكاة أموالي، فإذا كان الجواب نعم فهل لي أن أنصحه في أن يستخدم هذا المال لسداد دينه.

الجواب:

ما دام الشخص فقيرًا أو مسكينًا أو مدينًا وليس عنده من المال ما يسدُّ يه دينه فإنه يجوز صرف الزكاة إليه، ولا مانع من توجيه الشخص المدين بأن يدفعها لسداد دينه، بل يجب على المدين إذا أخذ الزكاة لأجل الدين أن يسدَّ بها دينه، ويجوز لك أن تدفع الزكاة مباشرة إلى الدائن لسداد ديون أخيك الفقير المدين.

آخر الفتاوى