أسئلة ملحّة تخصّ الأقليّة المسلمة في سري لانكا..

أنا أخوكم منصور أبو صالح من سري لانكا قد أرسلت إليكم بعض لأسئلة الملحة أستفتيكم وما أجبتم عليها لعلكم لكثرة شغلكم نسيتموها. ومرة أخرى أرسلها إليكم ومعذرة للإزعاج. فإنني لا أجد من أستفتيه إلا أنتم فنحن الأقلية نحتاج إلى علماء يعرفون حالاتنا الاستثنائية وما نواجه من مشكلات في أحوالنا الاجتماعية.

هذه قضايا نوجهها:

1) هناك دين خصصته الحكومة للمدرسين لبناء البيت يأخذ عليه كربا أربعة في المائة (%4).
هل هذا يعتبر ربا والمدرس سيسد هذا الدين خلال ثماني سنوات أو عشر سنوات. والحكومة تقتطع من راتبه شيئًا فشيئًا. وهدف الحكومة من هذا الدَّين مُساعدة المدرسين لا ليربح. وهذا أقل نسبة للربا فإن الربا عادة ما يكون %10- %14. 
والمدرس لا يستطيع أن يبني البيت من راتبه.

الجواب:

 هناك فتوى من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث صدرت بالرخصة لمن يعيش أقلية في ظل دولة غير مسلمة أن يأخذ القرض (ولو مع الفائدة) لبناء بيت يحتاج إليه بالشروط والضوابط الآتية:

(1) أن يكون القرض لبناء مسكن (شقة أو فيلة).

(2) أن لا يكون لديه المال التكافلي لبناء بيته أو شرائه.

(3) أن لا يكون هناك بنك إسلامي يقوم بتمويله وفق الصيغ الإسلامية.

(4) أن يكون المسكن الذي يشتريه أو يبنيه بهذا القرض في حدود حاجته، فلو كانت حاجته الحالية والمستقبلية المتوقعة تتحقق بثلاث غرف فلا تجوز الزيادة عليها، وهكذا.

 وهذه الفتوى خاصة بالأقليات الإسلامية ومستأنسة برأي الإمام الأعظم أبي حنيفة، وصاحبه الإمام محمد بن حسن الشيباني.

2) هل للمأموم أن ينظر في المصحف عندما يقرأ الإمام القرآن في الصلاة. وكان المأمومون ينظرون في المصحف في صلاة التراويح ويتصفحون أحيانًا المصحف. وبعض العلماء منعهم من ذلك. والمأمومون رأوا أنّهم عندما ينظرون في المصحف يزيدهم ذلك خشوعًا.
ثم إنهم هل يمكن أن ينظروا في الترجمة عندما يقرأ الإمام القرآن. ولا يقرأ المأمومون الترجمة بلسانهم وإنما بقلوبهم. وعند ذلك يفهمون ما يتلو الإمام فيزيدهم ذلك خشوعًا فإن شعبنا أعاجم لا يفهمون اللغة العربية.

الجواب:

(أ) استعمال المصلي للمصحف والنظر فيه أو القراءة فيه في الصلوات المسنونات مثل التراويح جائز لا غبار عليه بشرط عدم التحريك الكثير، وأن قلب الصفحات لا يعد من الحركات المبطلة.

(ب) أما قرارة ترجمات القرآن داخل الصلاة فغير جائز شرعًا لأن الترجمة ليست قرآنًا، وبالتالي فتبطل بها الصلاة.

3) البوذيون هم الأكثرية في البلد. والمسلمون يعيشون بينهم ويتجرون في قراهم ومدنهم ويعملون معهم. وعمال منهم يعملون في محلاتهم وبيوتهم وبالعكس أيضًا.
وهنا يأتي البوذيون إلى متاجر المسلمين ليجمعوا المال لبناء معابدهم فكيف يتصرف المسلم أمام هذا فإنه لا يستطيع أن يمتنع كليًّا.

الجواب:

إذا ترتب على عدم الدفع إضرار فعلي فيجوز للتاجر أن يعطي بمقدار ما يدرأ الضرر والمفسدة ولكن من غير أموال الزكاة، بل من الأموال العامة، وينوي بها دفع الشرور فقال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286]، وقال تعالى: (إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) [آل عمران: 28]

وأما المعاملة بالحسنى فهذا مطلوب في الإسلام مع الجميع.

4) المسلمون يديرون مدارس أو معاهد علمية يدخلها البوذيون ثم يطالبون بحصة ليتعلموا دينهم وأن يعين لهم مدرسًا لذلك وهل تعليم البوذية لبوذيين وتعيين مدرسًا لهذا الغرض يعتبر من المحرمات. علمًا بأن المسلمين لا يستطيعون أن يمنعوا البوذيين لدخول مثل هذه المدارس والمعاهد العلمية. ونخاف من الامتناع من مثل هذه الامور أن يظهر أو يزداد التعصب البوذي في البلد.

الجواب

في مثل الحالة التي ذكرت في السؤال فلا مانع من تعليم البوذية للبوذيين ولا سيما فإن المدرسة لا تستطيع أن تمتنع عن ذلك بحكم القانون، أو الأكثرية، أو أنها تخاف أن ينالها شرور أكبر، كما أنه شرعًا يجوز تعلم وتعليم أي دين ولو كان باطلاً ليس للاتباع، وإنما للعلم.

5) مسألة صغيرة وقد بحثت عنها كثيرا فلم أجد الجواب الشافي أعتذر إليكم من طرح مثل هذه المسألة. وأريد تتفضلوا بالإجابة عنها أيضًا.
هل الحائض تتوضأ وينفعها هذا الوضوء ويثاب عليه فإن بعض النساء يتوضأن مع الحيض ويعتقدن أن له الثواب.
وهل الحيض ينقض الوضوء

الجواب:

1- إذا وجد الحيض انتقض الوضوء بالاتفاق.

2- أما وضوء الحائض فلم يرد فيه أي نص شرعي، وأن جمهور العلماء على عدم الاستحباب، فبناء على باب الاستحباب، ولا سيما أن أمور العبادات مبناها على التوقف إلاّ إذا ورد فيه نص أو اجتهاد معتبر.

 نعم ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 282 بسنده أن عائشة سُئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قال: نعم، ويتوضأ) وفي رواية مسلم 305: (كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جبنًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة).

ولكن لم يرد في ضوء الحائض نص، وأن قياسها على الجنب قياس مع الفارق لأن الجنب ليس معه ما ينقض وضوءه من خروج الدم في حين أن دم الحائض مستمر وهو ينقض الوضوء عند الشافعية، لأنه دم خارج من فرجه، قال ابن دقيق العبد: (نص الشافعي على ذلك الدم (أي الوضوء) ليس على الحائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب)، يراجع فتح الباري (1/395) وقال النووي في شرح مسلم (3/218): (وأصحابنا متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء).

 ولكن إذا انقطع دم الحائض، وأرادت أن تنام او تأكل فيستحب ذلك، لأن قياسها على الجنب في هذه الحالة قياس مقبول، فقد نص الشافعي على ذلك حيث قال: (لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك)، يراجع فتح الباري (1/395)، وجاء في شرح النووي على مسلم (3/218): (فإذا كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم). وفي مقابل رأي الجمهور وجدت بعض الآراء لبعض التابعين، حيث روى عبد الرزاق عن انب جريج قال: قلت لعطاء: أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة؟ قال: (لم يبلغني في ذلك شيء، وإن ذلك لحسن)، قال معمر: (وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة).

 قال الحافظ ابن عبد البر: من السلف من كان يرى للحائض ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله، وتستقبل القبلة ذاكرة الله جالسة، وروى خالد عن عقبة بن عامر ومكحول، قال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن، ثم قال ابن عبد البر: هو أمر متروك عند جماعة من الفقهاء، بل يكرهونه.

 وبناء على ما سبق نقول: إن المرأة الحائض لو توضأت قبل النوم مثل ما يفعله الجنب لما كان ذلك بدعة لما ذكرنا وللحديث العام الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوء للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم 6311، 247، ومسلم الحديث رقم 2710، فهذا الحديث يدل بعمومه على مشروعية الوضوء والدعاء قبل النوم للجميع، وفي هذا كفاية لمنع إطلاق البدعة على ذلك، لأن البدعة هي العبادة التي لا أصل لها في الشرع.

هذا والله أعلم بالصواب

كتبه أ.د. علي محيى الدين القره داغي

الدوحة 22 ذو الحجة 1436هـ

آخر الفتاوى