إذا قامت الشركة بزكاة أسهمها، وموجوداتها فإنها تتبع الخطوات الآتية:
1 – اعتبار الشركة بمثابة شخص طبيعي، وهذا يعني اعتبار جميع أموالها كأنها أموال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، ونحو ذلك، بناءً على مبدأ الخلطة ـ كما سبق.
وقد صدر قرار في ذلك من مجمع الفقه الاسلامي الدولي، قرار رقم (28(3/4) [1] نص على أنه: (ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين).
2- إذا كانت الشركة تجارية تعامل معاملة التاجر، وإذا كانت زراعية تعامل معاملة الزارع، وان كانت صناعية فتعامل معاملة الشخص الذي يملك المصنع وهكذا…[2].
3 – ولا ينظر إلى بلوغ كل صاحب سهم النصاب، وبالتالي فلا تحسم أسهم شخص لم تبلغ النصاب اعتمادًا على المذهب الشافعي الذي تبنته الفتاوى الجماعية في الشركات.
4 – تطرح الأسهم اليت لا تجب فيها الزكاة مثل أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، والجهات الخيرية، وكذلك غير المسلمين ـ كما سبق قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم (28(3/4) ـ، وقد ذكرنا فيما سبق رأيًا اخترناه حول إمكانية عدم طرحها…
5 – إن زكاة الشركة لا تتأثر ببيع أسهمها، أو المضاربة فيها أثناء الحول، لأنها باقية لا تتأثر من الناحية المالية بذلك.
6 – إذا كانت أنشطة الشركة حرامًا، أو مختلطة فإن الزكاة تكون فيما يعتبر حلالاً ـ كما سبق ـ.
7 – الشركة إذا دفعت زكاتها تحتاج إلى الاعتماد على دليل مفصل لبنودها لبيان ما يحسب، أو يحسم منها، وقد قامت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بوضع دليل ارشادي من خلال ندواتها، نذكره في الملحق الأول، كما أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية معيارًا خاصًا بكيفية محاسبة الشركات نذكره في الملحق الثاني.
8 – الأسهم المضافة في آخر الحول، أو أثناءه تضم إلى موجودات الشركة، ويكون حولها حول المال الذي ضمت إليه إذا كان نصابًا[3] عملاً بمذهب الحنفية في أن العبرة بأول الحول وآخره[4]
الملحق الأول: قواعد وتفصيلات محاسبية نذكرها بإيجاز مع تصرف من دليل الارشادات لمحاسبة زكاة الشركات الذي قام بإعداده لجنة من الشرعيين والمحاسبين[5]، وهي:
- الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، ولكن لا مانع شرعًا مراعاة السنة الشمسية على أن تراعى زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية، وحينئذ تكون النسبة 2.577% بدل 2.5%
- يمكن معالجة كسور السنة من خلال احتسابها مع السنة الثانية فمثلاُ لو بدأت الشركة في وسط السنة ولم يتمكن في السنة الأولى ترتيب ميزانية، فإن في السنة الثانية تراعى الستة أشهر الأولى مع الميزانية فتكون لـ 18 شهرًا مع مراعاة زيادة الأيام الشمسية على القمرية فيكون عدد الأيام 548 وتحسب الزكاة على أساسها.
- الموجودات والأصول الثابتة (عروض القنية) مثل الأراضي، والمباني، والآلات، والسيارات، والأثاث، فهذه لا زكاة فيها.
- الموجودات (الأصول) الثابتة الدارة للدخل، مثل الأشياء المعدة للإيجار من العمارات، أو السيارات وغيرها مما يحفظ به لغرض الدخل وقد يباع عندما يكون ذلك مناسبًا.
فهذه الموجودات لا زكاة في أعيانها فلا تدخل قيمتها ضمن الوعاء الزكوي، وأما دخلها فيضم إلى الموجودات الزكوية، ولكن إذا بيعت فتضم قيمتها إليها.
- الموجودات (الأصول) الثابتة المتمثلة في الاستثمارات الطويلة التي اشتريت بغرض المتاجرة مثل العقارات والأراضي بالنسبة لشركات الاستثمار.
فهذا النوع يجب أن يقوم بسعر السوق وتضم قيمته إلى الوعاء الزكوي
- العقارات أو الاستثمارات الطويلة الأجل قيد التنفيذ مثل مشاريع البناء التي قيد التنفيذ مثل بناء البيوت والعمارات لبيعها فيجب تقييمها بالقيمة السوقية في نهاية العام وإدراج القيمة السوقية للأرض والبناء، أو قيمة المواد المستخدمة في البناء إن لم يكتمل البناء.
- مخصص استهلاك الموجودات (الأصول) الثابتة، وهو مقدار الانخفاض الذي حدث في قيمة الموجودات بسبب الاستعمال.
فهذا المخصص تجب فيه الزكاة ويضم إلى الوعاء الزكوي للشركة، وكذلك الحكم في مخصص الصيانة، أو التعمير.
- الأرباح تضم إلى الموجودات الزكوية، والخسائر محسومة أساسًا لا تدخل عند التقييم.
- الفوائد الربوية إذا دفعتها الشركة أو أخذتها فإن المسؤولين فيها آثمون، ولكن الفوائد المستحقة للشركة يجب أن تتخلص منها ولا تدخل في وعاء الزكاة.
- الاحتياطات بجميع أنواعها الإيرادي، والقانوني الاجباري، والاختياري، واحتياطي الأرباح، والاحتياطي لرأس المال تحسب ضمن الموجودات الزكوية فتزكى معها.
- مخصص الهبوط المحتمل للأسعار أو للاستثمارات الطويلة الأجل لا يحسم من الموجودات الزكوية.
- الأعمال الانشائية التي تستدعي إضافة مواد خام فهذه تزكى حسب قيمتها السوقية دون النظر إلى سعر التكلفة.
وأما الأعمال الانشائية التي لا تستدعي إضافة مواد خام كالحفريات، وأعمال الهدم والازالة فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم، وإنما العبرة بما يؤخذ في مقابلها، ولكن الأرض التي يقام عليها المشروع المعد للبيع فإنها تزكى إذا كان شراؤها للبيع بعد البناء عليها.
- المواد الأولية التي تبقي عينها في المصنوعات تزكى بالقيمة السوقية، وأما المواد المصنوعة التي تؤدى مهمة دون أن يبقى شيء من عينها كمواد التنظيف والوقود فهذه لا تدخل في التقويم لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند بيع السلعة.
- قطع الغيار للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (عروض القنية) وليس لغرض المتاجرة بها لا زكاة فيها.
- البضاعة في الطريق، وهي التي دفعت الشركة أو التاجر قيمتها ولم تستلم بعد، فالذي نرحى رجحانه هو التقويم بسعر الشراء إن كان الثمن قد سلم، أما إذا لم يسلم فالواجب الزكاة في النقود الموجودة المعدة لها، والتي فتح فيها الاعتماد فقط وليس عن قيمة البضاعة.
- ديون الشركة المشكوك فيها أو المعدومة لا تحسب ضمن الموجودات الزكوية، ولكنها لو عادت إلى الشركة بعد سنة أو أكثر فتزكى زكاة سنة واحدة.
- التأمينات النقدية المحجوزة لدى العملاء لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة تجاه تنفيذ العقود وفقًا للشروط المتفق عليها لا تجب تزكيتها إلاّ إذا قبضتها فحينئذ تزكيها عن سنة ولو بقيت عند العملاء سنتين أو أكثر، لأن ملكيتها لها ملكية ناقصة.
- الإيرادات المستحقة التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسليمها حتى تأريخ انتهاء السنة المالية تدرج ضمن الموجودات الزكوية.
- الودائع وما في الحسابات الجارية تزكى وتدخل ضمن الموجودات الزكوية ما عدا الفوائد الربوية التي يجب التخلص من جميعها.
- المطلوبات (الخصوم) التي هي قروض وديون على الشركة تسحم من الموجودات الزكية إذا لم يكن عند الشركة ما يقابلها من الموجودات.
- المصروفات المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية.
- الايرادات المقبوضة مقدمًا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
- الضرائب المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية، لأنها بمثابة ديون على الشركة.
- الأرباح المقترح توزيعها لا تحسم من الموجودات الزكوية (بل فيها الزكاة) ولو صدر قرار بالتوزيع، لأنها في نهاية السنة المالية مملوكة للشركة، ولا يستحقها المساهمون إلاّ في بداية السنة الجديدة.
- التأمينات المقدمة من العملاء للشركة تحسم من الموجودات الزكوية لأنها ديون عليها.
- مخصص الاجازات حسب القانون يحسم من الموجودات الزكوية.
- مخصص نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة يحسم بكاملها من الموجودات الزكوية.
- الأرباح المحتجزة غير الموزعة، والأرباح المحتفظ بها لا تحسم من الموجودات الزكوية بل تدخل فيها فتزكى.
- جميع المصروفات الفعلية تحسم من الموجودات الزكوية [6].
الملحق الثاني:
- نموذج العناصر التي تدخل في تحديد وعاء الزكاة
طريقة صافي الموجودات طريقة صافي الأموال المستثمرة
أساس التقييم ([7]) | أساس التقييم (2) | ||||
الموجودات | استثمارات مقتناة لغير المتاجرة: | ||||
النقد وما في حكمه | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | عقارات للتأجير | القيمة الدفترية | ||
ذمم مدينة | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | أخرى | القيمة النقدية | ||
تمويل بالمضاربة | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | صافي الموجودات الثابتة | القيمة الدفترية | ||
تمويل بالمشاركة | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | مخصصات لم تحسم من الموجودات | القيمة الدفترية | ||
سلم | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | مطلوبات وذمم دائنة غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة | القيمة الدفترية | ||
استصناع | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | حقوق أصحاب الملكية | |||
موجودات مقتناة بغرض المتاجرة: | رأس المال المدفوع | القيمة الدفترية | |||
بضاعة | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | الاحتياطيات | القيمة الدفترية | ||
أوراق مالية | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | الأرباح المبقاة | القيمة الدفترية | ||
عقارات | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | صافي الدخل | القيمة الدفترية | ||
أخرى | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | ||||
المطلوبات | |||||
حسابات جارية | القيمة الدفترية | ||||
ذمم دائنة مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة | القيمة الدفترية | ||||
مطلوبات أخرى مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة | القيمة الدفترية | ||||
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة | القيمة الدفترية | ||||
حقوق حكومية، حقوق وقفية، حقوق خيرية، حقوق مؤسسة غير هادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين | القيمة الدفترية | ||||
حقوق الأقلية | القيمة الدفترية |
ملحق (ب) مثال يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة المصرف الإسلامي
قائمة المركز المالي كما هي عليه في *** (السنة)
دولار | دولار | |
الموجودات | ||
النقد وما في حكمه | 392 ,554, 204 | |
ذمم مدينة (مرابحات / سلم) | 006, 458, 442 | |
ناقصًا (المخصصات) | (790, 223, 14) | 216, 234, 428 |
تمويل بالمضاربة | 000, 000, 20 | |
تمويل بالمشاركة | 000, 000, 30 | |
استصناع | 000, 000, 20 | |
عقارات (للمتاجرة) | 659, 330, 11 | |
أوراق مالية (للمتاجرة) | 229, 542, 164 | |
بضاعة (للمتاجرة) | 130, 814, 10 | |
استثمارات أخرى (للمتاجرة) | 000, 500, 40 | |
استثمارات (لغير المتاجرة) | 992, 432, 34 | |
موجودات مقتناة بغرض التأجير | 031, 992, 82 | |
صافي الموجودات الثابتة | 580, 759, 10 | |
مجموع الموجودات | 229, 160, 058, 1 | |
المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحقوق الأقلية وحقوق أصحاب الملكية | ||
المطلوبات | ||
الحسابات الجارية | 727, 130, 21 | |
ذمم دائنة (مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة) | 094, 561, 49 | |
مطلوبات أخرى (مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة) | 054, 185, 53 | |
مخصصات مخاطر الاستثمار | 298, 444, 9 | |
مطلوبات طويلة الأجل (غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية القادمة). | 00, 00, 100 | |
مجموع المطلوبات | 173, 321, 233 | |
حقوق اصحاب حسابات الاستثمار المطلقة | 716, 504, 684 | |
حقوق الأقلية | 000, 000, 20 | |
حقوق أصحاب الملكية | ||
رأس المال المدفوع | 000, 000, 104 | |
الاحتياطيات | 340, 334, 3 | |
الأرباح المبقاة | 000, 000, 10 | |
صافي الدخل | 000, 000, 3 | |
مجموع حقوق أصحاب الملكية | 340, 334, 120 | |
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الأقلية وحقوق أصحاب الملكية | 229, 160, 058, 1 |
معلومات إضافية
1 – تشتمل حقوق الملكية على حقوق حكومية ووقفية بمبلغ 000, 000, 4 دولار أمريكي
2 – القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للموجودات المقتناة بغرض المتاجرة
أساس القياس في قائمة المركز المالي | القيمة النقدية المتوقع تحقيقها | الفرق | |
أوراق مالية | 229, 542, 164 | 229, 542, 180 | 000, 000, 16 |
بضاعة | 130, 814, 10 | 130, 814, 15 | 000, 000, 5 |
عقارات | 659, 330, 11 | 659, 330, 16 | 000, 000, 5 |
استثمارات أخرى | 000, 500, 40 | 000, 000, 45 | 000, 500, 4 |
المجموع | 018, 187, 227 | 018, 687, 257 | 000, 500, 30 |
تحديد وعاء الزكاة
طريقة صافي الموجودات | ||
الموجودات الزكوية | دولار | دولار |
النقد وما في حكمه | 392, 554, 204 | |
ذمم مدينة (صافي) | 216, 234, 428 | |
تمويل بالمضاربة | 000, 000, 20 | |
تمويل بالمشاركة | 000, 000, 30 | |
استصناع | 000, 000, 20 | |
بضاعة | 130, 814, 15 | |
أوراق مالية | 229, 542, 180 | |
عقارات مقتناة بغرض المتاجرة | 659, 330, 16 | |
استثمارات أخرى مقتناة بغرض المتاجرة | 000, 000, 45 | |
المجموع | 626, 475, 960 | |
ناقصًا | ||
المطلوبات | ||
الحسابات الجارية | 727, 130, 21 | |
ذمم دائنة | 094, 561, 49 | |
مطلوبات أخرى | 054, 185, 53 | |
حقوق حكومية ووقفية | 000 , 000 , 4 | |
حقوق الأقلية | 000, 000, 20 | |
حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة | 716 , 504, 684 | |
المجموع | (591, 381, 832) | |
وعاء الزكاة | 035, 094, 128 | |
الزكاة للفترة = 035, 094, 128 × 5775 , 2% = | 624, 301, 3 |
طريقة صافي الأموال المستثمرة
دولار | دولار | ||
مجموع حقوق أصحاب الملكية (ناقصًا الحقوق الحكومية والحقوق الوقفية) | 340, 334 , 116 | ||
زائدًا: | |||
الفرق بين القيمة النقدية المتوقع تحصيلها للموجودات المقتناة بغرض المتاجرة وبين قيمة هذه الموجودات حسب قائمة المركز المالي | 000, 500, 30 | ||
المطلوبات طويلة الأجل | 000, 000, 100 | ||
مخصصات مخاطر الاستثمار | 298, 444, 9 | ||
638, 278, 256 | |||
ناقصًا: | |||
موجودات مقتناة بغرض التأجير | 031, 992, 82 | ||
استثمارات مقتناة لغير المتاجرة | 992, 432, 34 | ||
صافي الموجودات الثابتة | 580, 759, 10 | ||
(603, 184, 128) | |||
وعاء الزكاة | 035, 094, 128 | ||
الزكاة للفترة = 035, 094, 128 × 5775, 2% = | 624, 301, 3 |
الخلاصة في زكاة الأسهم مع بيان أنواعها، ونوعية المساهم:
أولاً ـ الأسهم المعدة للتداول والتجارة، بحيث اشتراها صاحبها للتجارة فهذه ـ كما سبق ـ فيها عدة آراء، والذي عليه جماهير المعاصرين ـ بل إجماعهم حسب علمي ـ، وقرارات المجامع والندوات الفقهية هو: وجوب الزكاة فيها حسب قيمتها السوقية (البورصة) بنسبة 2.5%، وفي حالة ما إذا دفعت الشركة الزكاة، فإن المساهم التاجر يدفع الفرق بين نسبة الزكاتين ـ كما سبق ـ إن وجد فرق، وهذا ما صدرت به فتوى الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ونصها:
وتعتبر القيمة السوقية عند الإغلاق في يوم حولان حوله ـ كما سبق ـ.
ثانيًا ـ الأسهم المعدة للاستثمار، أي المساهم لا يقصد بشرائها، أو الاكتتاب فيها المتاجرة والمضاربة فيها، وإنما قصد الاستثمار طويل الأجل.
فهذه الأسهم ذهب الشيوخ الثلاثة: أبو زهرة، وعبد الوهاب حسن، وعبد الوهاب خلاف إلى أنها: أيضًا تزكى زكاة عروض التجارة بناء على أن الشركة تجارية قصد منها الاسترباح، وما السهم إلاّ ورقة مالية تمثل ذلك، ومنه من قال بدفع زكاة الربح بنسبة 10%.
ولكن الذي عليه جماهير المعاصرين وقرارات المجامع الفقهية والندوات هو وجوب الزكاة في موجوداتها الزكية وبالتالي فهذه الأسهم إذا لم تزك الشركة زكاتها، فإن على المساهم أن يبحث عن الميزانية ويحسب زكاة أسهمه حسب معيار الزكاة رقم (9) الملحق بهذا البحث.
وفي حالة الجهل بعد التحري والبحث أرى أن يدفع زكاتها حسب قيمتها السوقية، ولكن الجهل بزكاة الأسهم اليوم نادر لا يعتمد عليه، ولا يعذر به، حيث إن صناديق الزكاة وبيوتها تحسب الزكاة، إضافة إلى وجود علماء قادرين على هذه الحسبة بسهولة ويسر، ونحن في قطر منذ أكثر من عشر سنوات نحسب بدقة نسب الزكاة والتطهير لجميع الشركات حسب ميزانياتها.
ويلحق بهذا النوع من اشترى الأسهم بنية الاستفادة من الربح، ولكن إذا وجد فرصة فهو يبيعها، فإن كان قصده أن يبيعها بعد عام فهذا أيضًا زكاته ما ذكرناه آنفًا، وإلاّ فزكاته مثل الأول.
ويمكن أن يعضد هذا الرأي بما ذهب إليه المالكية من التفرقة بين التاجر المدير، والتاجر المحتكر، حيث إن الأول يدفعها عند البيع زكاة حول واحد، جاء في عقد الجواهر الثمينة: (وهي ـ أي عروض التجارة ـ على وجهين:
أحدهما: ترصد الأسواق وزيادتها من غير إدارة، فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع، فيزكى ثمنها بعد حول على أصلها أو أحوال، ولا تقوّم على ربها، وإن أقامت أحوالاً، ولو أطاع بالإخراج قبل البيع لم يجزه، وقيل: يجزيه، وكذلك الخلاف في إخراج زكاة الدين قبل حلوله.
الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها، ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها، ولا ينتظر سوق نَفاق يبيع فيه، ولا سوق كساد يشتري فيه، كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهرًا من السنة يكون حوله، فيقوّم فيه ما عنده من العروض، ويضيفه إلى ما معه من عين، ويزكي الجميع، وكذلك بعد كل عام)[8].
توضيح:
لو كان لشخص واحد أسهم من شركة مّا نوى بها للتجارة، وأسهم أخرى نوى بها الاستثمار، فإن الحكم السابق لا يختلف لأن العبرة بنيته المنزلة على الأسهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى).
ثالثًا ـ أثر الخسارة أو الكساد في زكاة الأسهم:
وهذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل على ضوء كون صاحبها متاجرًا او مستثمرًا.
- إذا كان المتاجر بالأسهم، وجد نفسه عند حولان الحول أن أسهمه قد نزلت قيمتها السوقية مثلاً من مائة ريال لكل سهم (التي اشتراه بها قبل عام مثلاً) وكان لديه مثلاً ألف سهم ـ أي دفع مائة ألف ريال ـ واليوم (عند حولان الحول) فإن قيمتها ثمانون ألفًا فقط، فإنه يجب عليه دفع زكاتها، أي يدفع ألفي ريال، وذلك لأن ما تبقى مال وعروض تجارة، والنصوص الشرعية جعلت حقًا معلومًا في كل ما تتوافر فيه الشروط والضوابط.
وأما الكساد في الأسهم ـ أي عدم القدرة على بيعها ـ فهو نادر في الأسهم المدرجة في الأسواق المالية (البورصة) ولكنه وارد في الأسهم غير المدرجة..
وأيا كان فإن كانت لدى التاجر أسهم لا يستطيع بيعها مع سعيه لذلك فإنه يجوز له أن يؤخر زكاته إلى بيعها فعلاً وحينئذ بدفع زكاتها لمدة عام واحد وإن مرت عليها سنوات، استئناسًا لما ذكره المالكية في التاجر المحتكر ـ كما سبق ـ
- أما الخسارة والكساد فلا يؤثران في أصل الزكاة بالنسبة للمستثمر حيث يدفع زكاة أسهمه بمقدار الموجودات الزكوية لكل سهم.
رابعًا ـ الأسهم الممنوعة من التداول بحكم القانون، مثل أسهم المؤسسين في بعض القوانين لمدة سنتين مثلاً، أو أسهم أعضاء مجلس الإدارة، أو أسهم صدر قرار بإيقافها لمدة سنة فأكثر، فهذه الأسهم كلها تعامل معاملة أسهم الاستثمار من حيث الزكاة، حيث تجب الزكاة في موجوداتها الزكوية فقط.
خامسًا ـ الأسهم التي تعطى للمساهمين بدل أرباحهم (أسهم منحة):
ان الشركات المساهمة عندما تكون لها أرباح تزيد عن الاحتياطي القانوني، والمخصصات تقرر الجمعية العمومية إما ضمها للاحتياطي القانوني، أو توزيع بعضها على شكل أرباح نقدية، وإما أن تحولها إلى أسهم منحة لزيادة رأس مال الشركة، والسؤال هنا يثار حول كيفية زكاتها؟
والجواب عن ذلك يختلف فيما لو كانت الأسهم نفسها للتجارة أو للاستثمار.
أ ـ فإن كانت بنية التجارة فإن صاحبها يضمها إلى بقية أسهمه باعتبارها ربحًا مضمومًا إليه إلى أصل مال التجارة ويزكيهما عند حولان الحول على هذه الأسهم (أسهم منحة) وكذلك الحكم بالنسبة لأرباح الأسهم النقدية الموزعة تضم إلى أموال المساهم المتاجر، ويدفع زكاتها إن بقيت عند حولان حوله (مع ملاحظة ما ذكرناه في حالة ما إذا كانت الشركة تدفع الزكاة) حيث يحسم النسبة بقدرها ـ كما سبق ـ.
ب ـ إما إذا كانت بنية الاستثمار فإن صاحبها لا يدفع الزكاة عن هذه الأسهم ولا من الأرباح النقدية الموزعة، لأنهما محسوبتان ضمن الموجودات الزكوية حسب الميزانية في نفس العام، لكن لو بقيت إلى العام اللاحق (أي حال عليها الحول) فإنه يدفع زكاتها مثل بقية أسهمه الخاصة بالاستثمار.
سادسًا ـ أسهم الامتياز بالمال، فهي بما أنها محرمة تكون الزكاة فيما يحل منها، وأما الباقي فيجب صرفه في وجوه الخير.
سابعًا ـ أسهم الشركات المحرمة التي يعود تحريمها إلى الكسب والنشاط المحرم مثل البنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحوها، فتجب الزكاة في رأس المال، والباقي يجب صرفه في وجوه الخير لقوله تعالى، ويضم كذلك إلى رأس المال في دفع الزكاة الأرباح الناتجة من عقود مشروعة، مثل التأجير، أو الاستثمارات المشروعة مثل أرباح الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، ونحوها.
ثامنًا ـ أسهم الشركات التي تمثل موجوداتها محرمات لذاتها مثل الخمور والخنازير، والتماثيل، ونحوها، فهذه ليست أموالاً بالإجماع إن كانت للمسلمين[9]، وبالتالي فلا تجب الزكاة فيها، بل يجب على الشخص التوبة والخروج منها فورًا.
تاسعًا ـ أسهم الشركات المختلطة التي أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، أو فيها جزء من المحرمات غير أنها تتوافر فيها ضوابط التعامل فيها[10]، فهذه الأسهم أيضًا تجب فيها الزكاة فيما يحل منها، وأما نسبة المحرم فيجب التخلص منها لصالح وجوه الخير.
عاشرًا ـ الأسهم إذا كانت للمسلمين البالغين العاقلين فتجب فيها الزكاة بالإجماع، وإن كانت للأطفال، أو المجانين فجماهير الفقهاء من السلف والخلف على وجوب الزكاة في أموالهما إذا توافرت بقية الشروط.
حادي عشر ـ أسهم غير المسلمين لا تجب فيها الزكاة، ولكن إذا وافق المساهم غير المسلم على دفع الزكاة، من خلال موافقته على النظام الملزم للشركة بدفع زكاتها، فإن الذي يظهر لي رجحانه هو أنه: تؤخذ الزكاة من الجميع، استئناسًا بما قام به عمر رضي الله عنه من موافقته على أخذ الزكاة من بني ثعلب ـ كما سبق ـ فهم ما داموا قد رضوا بذلك يكيف على أساس التراضي، والمواطنة الشامل للجميع، إضافة إلى صعوبة التفرقة بين المساهمين، ولا سيما في عصرنا الحاضر، وبالأخص إذا كانت أسهم الشركة دخلت البورصة، إضافة إلى أثر مبدأ الخلطة.
أما إذا صدر قانون من الدولة الإسلامية بإلزام الشركات كلها بدفع الزكاة من موجوداتها، وحينئذ يكون قرارها صحيحًا، وحاسمًا للخلاف.
ثاني عشر ـ أسهم للحكومة ولكنها داخل شركة مساهمة عامة ملتزمة بدفع الزكاة من خلال نظامها الأساس، فالذي يظهر لي رجحانه هو أخذ الزكاة من الجميع دون التفرقة، ما دام الجميع قد التزم بالنظام الملزم، إضافة إلى أن هناك بعض الفقهاء[11] يرون وجوب الزكاة في أموال الدولة ما دامت للتجارة والاستثمار، وبهذا صدرت توصية وفتوى من الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث قالت: (ج ـ إذا اختلط المال العام مع مال الأفراد في مؤسسة هادفة للربح يكون نصيب المال العام خاضعًا للزكاة مثل المال الخاص…)[12]. وهذا أيضًا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في جوابها على سؤال وارد من مصلحة الزكاة والدخل بشأن أسهم الدولة في الشركات المساهمة مثل سابك والاتصالات.
وهذا مبني على مبدأ الخلطة، وقاعدة الأصالة والتبعية ـ كما سبق ـ.
وهكذا يكون حكم زكاة الأسهم الخاصة بجهات الوقف العامة، لأن مصارف الزكاة لا تخلو من جهات الخير، إضافة إلى مبدأ الخلطة، وقاعدة الأصالة والتبعية.
أما إذا كانت الأسهم موقوفة على أشخاص معينين، فهذا لا اشكال فيه، إذ أن جماعة من الفقهاء (المالكية، والحنابلة على الراجح) يوجبون الزكاة على الوقف على معين[13].
هذا والله أعلم وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
([1]) يراجع: مجلة المجمع، ع 4 ج1ص705
([2]) الشيخ الفقيه: الصديق الضرير: بحثه في زكاة الأسهم والسندات … المقدم إلى الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في الفترة 28 ذي الحجة 1420هـ – 1 محرم 1421هـ الموافق 3-6 ابريل 2000م
([3]) الشيخ الضرير: بحثه السابق ص 31
([4]) حاشية ابن عابدين (2/13، 45) وبداية المجتهد (1/27)
([5]) وهم: الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سليمان الأشقر، والدكتور عبد الغفار الشريف، والدكتور أسامة شلتوت، ودهمان عوض دهمان، ومنصور عثمان الفريح، ومحمد الشعيل
([6]) المرجع السابق ص 59 بتصرف
([7]) يجب تطبيق أسس التقويم هذه سواء تم استخدام طريقة صافي الأموال المستثمرة أم طريقة صافي الموجودات .
([8]) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف ابن شاس، تحقيق د. محمد أبو الأجفان، أ. عبدالحفيظ منصور، وبإشراف مراجعة الشيخ د. محمد الحبيب ابن الخوجة، والشيخ د. بكر بن عبدالله أبو زيد (1/317) ط. دار الغرب الإسلامي 1415هـ /1995، طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
([9]) يراجع المغني لابن قدامة (4/283) وحاشية ابن عابدين (3/178) وإحياء علوم الدين (2/92) والاقناع للمقدسي (2/60)
([10]) يراجع لمزيد من التفصيل: الدكتور علي القره داغي: أحكام الاستثمار في الأسهم ط.قطر
([11]) وهذا رأي محمد بن الحسن الشيباني كما في المبسوط للسرخسي (3/52)
([12]) يراجع: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة من الندوة 1- 13 ص 250
([13]) يراجع: الشرح الكبير على المقنع، مع الانصاف بتحقيق الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي ( 6/ 314)