- المعادن سواء كانت صلبة كالحديد، أو سائلاً كالنفط والغاز تجب فيها الزكاة إذا لم تكن للدولة، وتكون زكاتها بنسبة ربع العشر 2.5% أو الخمس 20% كما هو مذهب أبي حنيفة ومن معه.
ومن الفقهاء من فرق بين معدن يناله الإنسان بتعب، ومؤونة فيكون فيه ربع العشر، والمعدن الذي يناله دون تعب يذكر فيكون فيه الخمس، وهو رأي وجيه أصلّه الإمام الرافعي من الشافعية[1].
- وأما الركاز فهو المصنوع المدفون في الأرض ففيه الخمس على واجده[2].
- وأما زكاة ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان، والعنبر فالذي نراه راجحًا أنه مثل المعدن، وأنه إذا كان يستخرج بتعب ومصاريف ففيه ربع العشر، وإلاّ ففيه الخمس.
- وأما السمك فإن كان للبيع فحكمه حكم عروض التجارة.