زكاة الشركات والمقاولات:

 الشركات إما أن تكون قائمة بين عدد من الأشخاص المحدودين الذين هم يديرونها فحينئذ يجب عليهم أن يدفع كل واحد منهم زكاة نصيبه، وبحيث يقومون بجرد الشركة في آخر السنة وبالتنضيد (التقييم) لموجوداتها، وخصم الأصول الثابتة منها والديون عليها، وإضافة الديون المرجوة إليها، ثم يدفعون الزكاة عن الحاصل بنسبة ربع العشر 2.5%.

وأما إذا كانت الشركة مساهمة فلا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تقوم الشركة بدفع زكاة أموالها وذلك في الأحوال الآتية:

  1. أن ينص النظام الأساس للشركة بأنها هي التي تدفع الزكاة.
  2. وجود قانون ملزم للشركة لتزكية أموالها.
  3. صدور قرار الجمعية العامة للشركة بذلك.
  4. توكيل المساهمين لإدارة الشركة في إدراج زكاتها، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بحساب زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها الشخص الطبيعي، حيث تقوّم موجودات الشركة وتحسم ما عليها من ديون، وتصيف إليها ما لها من حقوق، وتحسم الأصول الثابتة، ثم تدفع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%.

الحالة الثانية: فيما عدا هذه الأحوال الأربع فإن الشركة حينئذ ليس لها الحق في دفع الزكاة، وإنما المساهمون يدفعون زكاة أسهمهم على ضوء ما سنذكره في زكاة الأسهم.

 والمراد بالأصول الثابتة التي تحسم من الموجودات الزكوية ما يأتي: كما جاء في فتاوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 18-20 ذي القعدة 1415هـ بلبنان:

((زكاة الأصول الثابتة:

1- الأصول الثابتة هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع، ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها (المستغلات).

2- تشمل الأصول الثابتة:

أ – الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية، مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة له.

ب – الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة 2.5%، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.

ت – الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة.

ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث، مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام 1385هـ – 1965م. ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406هـ – 1985م. ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ 1984م. بأغلبية الأعضاء.

ث – لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة، لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية)).

كيف نتعرف على ذلك:

 والتعرف على مقدار الواجب في الحالة الثانية ليس صعبًا، وإنما يتم من خلال التعرف على حقوق المساهمين، ثم يخصم ما يخص الأصول الثابتة (التي سبق ذكرها) ثم توزيع الباقي على عدد الأسهم حيث يظهر ما يقابله، وحينئذ يدفع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%.

 مثلاً محمود له ألف سهم في شركة النجاح، ومن خلال الميزانية تبين أن حقوق المساهمين مليون وخمسمائة ألف ريال وكان عدد الأسهم الاسمية عشرة آلاف سهم أي أن قيمة السهم الاسمية مائة ريال.

 وخلال الميزانية تبين أن قيمة السهم الدفترية بلغت مائة ريال وخمسين ريال، ولكن للشركة أصول ثابتة تقدر بثلاثمائة ألف ريال، فبقيت مليون ومائتا ألف ريال، وتوزع على عشرة آلاف سهم فالمقابل لكل سهم هو مائة وعشرون ريالاً، فهذا المبلغ هو الذي تجب فيه الزكاة.

 إذن محمود يجب عليه أن يدفع زكاة 120.000 ريال بنسبة ربع العشر 2.5% ولكن بما أن ميزانية الشركة تحسب حسب السنة الشمسية التي تزيد بحوالي عشرة أيام فتكون النسبة 2.577% فيكون الواجب عليه هو 3092.4 ثلاثة آلاف واثنين وتسعين ريالاً وأربعين درهم، هذا على أساس السنة الكبيسة، أما البسيطة هي 2.575%.

 وبإيجاز يمكن لصاحب السهم أن يسأل محاسب الشركة أو سكرتيرها عن القيمة الدفترية، ونسبة الأصول والموجودات الثابتة، وحينئذ يتعرف على زكاة أسهمه بسهولة، أو من خلال ميزانية الشركة، فإذا علم بأن قيمة السهم الدفترية 150 ريالاً وأن نسبة الأصول الثابتة تساوي العشر 10% فهذا يعني أن المطلوب هو أن يضرب عدد أسهمه في هذا المبلغ مثل:

 1000×135=135.000 ثم 135.000×2.57% = 3.470 ريال

أو أن يتعرف على نسبة الزكاة في كل سهم كالآتي:

135×2.57% =3.47 أي ثلاثة ريالات و47 درهمًا قطريًا، ثم يضرب عدد أسهمه في هذا الناتج، وهكذا.

أما إذا لم يستطع معرفة ذلك فيدفع العشر 10% من صافي الربح الذي وصله من أسهمه، والله أعلم.

 وهناك قواعد وتفصيلات محاسبية نذكر بعضه بإيجاز مع تصرف من دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات الذي قام بإعداده لجنة من الشرعيين والمحاسبين[1]، وهي:

الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، ولكن لا مانع شرعًا من مراعاة السنة الشمسية على أن تراعى زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية، وحينئذ تكون النسبة 2.577% بدل 2.5%

يمكن معالجة كسور السنة من خلال احتسابها مع السنة الثانية فمثلاُ لو بدأت الشركة في وسط السنة ولم يتمكن في السنة الأولى من ترتيب ميزانية، فإن في السنة الثانية تراعى الستة أشهر

الأولى مع الميزانية فتكون لـ 18 شهرًا مع مراعاة زيادة الأيام الشمسية على القمرية فيكون عدد الأيام 548 وتحسب الزكاة على أساسها.

الموجودات والأصول الثابتة (عروض القنية) مثل الأراضي، والمباني، والآلات، والسيارات، والأثاث، فهذه لا زكاة فيها.

الموجودات (الأصول) الثابتة الدارة للدخل، مثل الأشياء المعدة للإيجار من العمارات، أو السيارات وغيرها مما يحتفظ به لغرض الدخل وقد يباع عندما يكون ذلك مناسبًا.

فهذه الموجودات لا زكاة في أعيانها فلا تدخل قيمتها ضمن الوعاء الزكوي، وأما دخلها فيضم إلى الموجودات الزكوية، ولكن إذا بيعت فتضم قيمتها إليها.

الموجودات (الأصول) الثابتة المتمثلة في الاستثمارات الطويلة التي اشتريت بغرض المتاجرة مثل العقارات والأراضي بالنسبة لشركات الاستثمار.

فهذا النوع يجب أن يقوم بسعر السوق وتضم قيمته إلى الوعاء الزكوي

العقارات أو الاستثمارات الطويلة الأجل قيد التنفيذ مثل مشاريع البناء التي قيد التنفيذ مثل بناء البيوت والعمارات لبيعها فيجب تقييمها بالقيمة السوقية في نهاية العام وإدراج القيمة السوقية للأرض والبناء، أو قيمة المواد المستخدمة في البناء إن لم يكتمل البناء.

مخصص استهلاك الموجودات (الأصول) الثابتة، وهو مقدار الانخفاض الذي حدث في قيمة الموجودات بسبب الاستعمال.

فهذا المخصص تجب فيه الزكاة ويضم إلى الوعاء الزكوي للشركة، وكذلك الحكم في مخصص الصيانة، أو التعمير.

الأرباح تضم إلى الموجودات الزكوية، والخسائر محسومة أساسًا لا تدخل عند التقييم.

الفوائد الربوية إذا دفعتها الشركة أو أخذتها فإن المسؤولين فيها آثمون، ولكن الفوائد المستحقة للشركة يجب أن تتخلص منها ولا تدخل في وعاء الزكاة.

الاحتياطات بجميع أنواعها الإيرادي، والقانوني الاجباري، والاختياري، واحتياطي الأرباح، والاحتياطي لرأس المال تحسب ضمن الموجودات الزكوية فتزكى معها.

مخصص الهبوط المحتمل للأسعار أو للاستثمارات الطويلة الأجل لا يحسم من الموجودات الزكوية.

الأعمال الإنشائية التي تستدعي إضافة مواد خام فهذه تزكى حسب قيمتها السوقية دون النظر إلى سعر التكلفة.

وأما الأعمال الانشائية التي لا تستدعي إضافة مواد خام كالحفريات، وأعمال الهدم والإزالة فهذه ليس فيها موجودات مادية تقبل التقويم، وإنما العبرة بما يؤخذ في مقابلها، ولكن الأرض التي يقام عليها المشروع المعد للبيع فإنها تزكى إذا كان شراؤها للبيع بعد البناء عليها.

المواد الأولية التي تبقى عينها في المصنوعات تزكى بالقيمة السوقية، وأما المواد المصنوعة التي تؤدي مهمة دون أن يبقى شيء من عينها كمواد التنظيف والوقود فهذه لا تدخل في التقويم لعدم شرائها لغرض المتاجرة وعدم انتقالها إلى المشتري عند بيع السلعة.

قطع الغيار للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (عروض القنية) وليس لغرض المتاجرة بها لا زكاة فيها.

البضاعة في الطريق، وهي التي دفعت الشركة أو التاجر قيمتها ولم تستلم بعد، فالذي نرى رجحانه هو التقويم بسعر الشراء إن كان الثمن قد سلم، أما إذا لم يسلم فالواجب الزكاة في النقود الموجودة المعدة لها، والتي فتح فيها الاعتماد فقط وليس عن قيمة البضاعة.

ديون الشركة المشكوك فيها أو المعدومة لا تحسب ضمن الموجودات الزكوية، ولكنها لو عادت إلى الشركة بعد سنة أو أكثر فتزكى زكاة سنة واحدة.

التأمينات النقدية المحجوزة لدى العملاء لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة تجاه تنفيذ العقود وفقًا للشروط المتفق عليها لا تجب تزكيتها إلاّ إذا قبضتها فحينئذ تزكيها عن سنة ولو بقيت عند العملاء سنتين أو أكثر، لأن ملكيتها لها ملكية ناقصة.

الإيرادات المستحقة التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسليمها حتى تأريخ انتهاء السنة المالية تدرج ضمن الموجودات الزكوية.

الودائع وما في الحسابات الجارية تزكى وتدخل ضمن الموجودات الزكوية ما عدا الفوائد الربوية التي يجب التخلص من جميعها.

المطلوبات (الخصوم) التي هي قروض وديون على الشركة تحسم من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند الشركة ما يقابلها من الموجودات.

المصروفات المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية.

الإيرادات المقبوضة مقدمًا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.

الضرائب المستحقة تحسم من الموجودات الزكوية، لأنها بمثابة ديون على الشركة.

الأرباح المقترح توزيعها لا تحسم من الموجودات الزكوية (بل فيها الزكاة) ولو صدر قرار بالتوزيع، لأنها في نهاية السنة المالية مملوكة للشركة، ولا يستحقها المساهمون إلاّ في بداية السنة الجديدة.

التأمينات المقدمة من العملاء للشركة تحسم من الموجودات الزكوية لأنها ديون عليها.

مخصص الإجازات حسب القانون يحسم من الموجودات الزكوية.

مخصص نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة يحسم بكاملها من الموجودات الزكوية.

  1. الأرباح المحتجزة غير الموزعة، والأرباح المحتفظ بها لا تحسم من الموجودات الزكوية بل تدخل فيها فتزكى.
  2. جميع المصروفات الفعلية تحسم من الموجودات الزكوية [2].

رأيي الخاص في هذا الموضوع:

والذي يظهر لي رجحانه هو:

أولاً ـ أن الزكاة ليست عبادة شعائرية محضة ـ كما هو الحال في الصلاة والصيام ـ وليست من الأمور العادية المحضة مثل العقود الخاصة بالمال، وإنما هي تجمع بين الأمرين، فهي عبادة من جانب، ولكنها عبادة مالية، ونظام تكافلي من الجانب الآخر المستهدف، يقول العلامة القرضاوي: (أحسب أنه قد تبين لنا…. أن الزكاة التي فرضها الإسلام في المدينة، وبيّن حدودها وأحكامها، هي نظام جديد فريد في تأريخ الإنسانية، لم يسبق إليه تشريع سماوي، ولا تنظيم وضعي، هي نظام مالي واقتصادي واجتماعي، وسياسي، وخلقي، وديني معًا)[3].

 ولذلك فإن النية شرط لتحقيق الثواب والأجر، وتكامل الجانب الديني، وأما تحقيق الأجزاء والصحة فمحل نظر، ويدل على ذلك أن جماهير الفقهاء قالوا بوجوب الزكاة في أموال اليتيم والمجنون، بل إجماعهم على وجوب العشر فيها ـ كما سبق ـ مع أنهما ليسا من أهل التكليف والنية، وأن ما يقال من أن نية الولي تحل محل نيته مجرد تخريج فقهي، ولذلك لا تحل محل نية الصبي والمجنون في الصلاة والصيام بالإجماع، كما أن الزكاة تؤخذ قهرًا في حالة الامتناع، ولو كانت عبادة محضة لم تصح مع الإكراه أو القهر، فقد روى أحمد والنسائي وأبو داود، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم بإسناد صحيح أو حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: (في كلّ إبل سائمة، عن كل أربعين ابنة لبون، لا تفرّق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا…)[4].

 فهذا الحديث واضح في عدم اشتراط النية، ولكن يجمع بينه وبين الحديث السابق بأنه يحتمل أكثر من معنى فمنهم من فسره بـ: لا ثواب للأعمال إلاّ بالنيات[5]، ولذلك ذهب الحنفية إلى أن النية سنة في الوضوء والغسل، وأنهما يصحان بدونهما[6].

 وبناء على ذلك فإن قيام الشخصية المعنوية بأداء الزكاة هو في حقيقته أداء عن المساهمين أنفسهم، إضافة إلى هذا التخريج الفقهي الأخير، وأن النية للثواب يتحقق من خلال نية المساهمين أنفسهم، لأن الزكاة ليست عبادة محضة حتى تعامل معاملة الشعائر التعبدية المحضة، وإنما الجانب الأكبر منها هو تحقيق التكافل داخل المجتمع المسلم، ولذلك ركزت النصوص الشرعية على ايجابها على المال نفسه مع غض البصر عن كثير مما تقتضيه الشعيرة التعبدية المحضة من النية والرضا، حيث يدل على ذلك حديث بهز بن حكيم السابق.

 ومن هنا فالقول بوجوب الزكاة ـ من حيث المباشرة والبداية ـ على الشخصية الاعتبارية (المعنوية، الحكمية) للشركة نفسها لما خرج عن الصناعة الفقهية، وإن كانت الشخصية المعنوية نفسها مملوكة للمساهمين حتى عند القانونيين، بل طبق قواعد الخلطة بصورة متكاملة.

ثانيًا – وبناء على كل ما سبق فإننا لا نرجح القول بوجوب الزكاة على الشخصية الاعتبارية حقيقة وأصالة ومباشرة، لأنها غير مكلفة شرعًا، وذلك لأن الوجوب من الحكم التكليفي، وهو لا يتجه إلاّ إلى المكلفين على سبيل الحقيقة، فلو قلنا: (يجب عليها) يراد به الظاهر البادي، كما نقول: تجب الزكاة على الصبي والمجنون.

 ولو قلنا: تجب على المساهمين مباشرة، فكأن الخلطة، والشخصية المعنوية لم يكن لهما تأثير، وهذا أيضًا غير دقيق لما سبق.

 لذلك فالحل هو الحل الأصولي المتمثل في الحكم الوضعي (الأصولي) القائم على أساس السببية، كما هو الحال في جميع اختلافات، غير المكلفين.

 فعلى ضوء ذلك نقول: إن سبب وجوب الزكاة في أموال الشركات قد تحقق ـ وهو النصاب ـ وأن بقية شروطها ـ من حولان الحول والملكية، والنماء ونحوها ـ قد تحققت أيضًا، إذن يترتب على ذلك إلزام الشركة (الشخصية الاعتبارية) بالدفع كما يجب عليها أن تدفع حقوق الآخرين عندما التزمت بها من خلال العقود التي هي سبب للالتزام بآثارها، ثم يقوم الممثل الرسمي للشخصية الاعتبارية (مجلس الإدارة، المدير العام) بدفع الزكاة كما هو الحال بالنسبة لأموال الأطفال والمجانين، حيث تجب فيها الزكاة مع أنهما غير مكلفين، وأن الذي يدفع هو وليهما.

 ومن هنا فالقول الدقيق هو أن نقول: تجب الزكاة في أموال الشركة، أو الشخصية المعنوية على اعتبار الحكم الوضعي أي تحقق السبب والشرط – كما سبق – ولكن لو قلنا: تجب على الشركة فيكون على هذا المعنى.

والله أعلم


([1]) وهم: الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سليمان الأشقر، والدكتور عبد الغفار الشريف، والدكتور أسامة شلتوت، ودهمان عوض دهمان، ومنصور عثمان الفريح، ومحمد الشعيل

([2]) المرجع السابق ص 59 بتصرف

([3]) فقه الزكاة (2/1183)

([4]) رواه أحمد (4/2، 4) وأبو داود الحديث 1565، والنسائي (1/335 – 336) والدارمي (1/396) وابن أبي شيبة (4/10) وابن الجارود (174) والحاكم وصححه (1/398) والبيهقي (4/105) وقد حسنه الألباني في الإرواء الحديث 791 ولكن الحاكم صححه ووافقه الذهبي، ونيل الأوطار (4/179)

([5]) يراجع المصادر السابقة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/503) وشرح المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبي (2/43) والمغني (2/640)

([6]) فتح العزيز (1/21) وحاشية ابن عابدين (1/106)

آخر الفتاوى