زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء (التجارة):

 فهي أيضًا من عروض التجارة فتقوّم في آخر السنة بسعر السوق، ويدفع قيمتها الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%، ولكن إذا كانت الأرض لا تباع بسبب الكساد في السوق وبقيت سنوات فإن جمهور الفقهاء قالوا: يقومها في كل عام ويدفع زكاتها، ولكن المالكية قالوا: لا يجب فيها زكاتها كل سنة، بل يدفع زكاتها عندما يبيعها، حيث فرقوا بين التاجر المدير، والتاجر المحتكر، قل ابن جزي: (ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع: إدارة واحتكار واقتراض، فأما المدير: فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتًا ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق فيجعل لنفسه شهرًا في السنة فينظر فيه ما معه من العين، ويقوّم ما معه من العروض، ويضمه إلى العين، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابًا بعد إسقاط الدين إن كان عليه، وأما غير المدير، وهو الذي يشتري السلع وينتظر لها الغلاء فلا زكاة عليه حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول، أو أحوال زكى الثمن لسنة واحدة)[1].

ملحوظة:

 لا يشترط حولان الحول على الربح، إنما المعتبر هو حولان الحول على الأصل رأس المال البالغ حدّ النصاب) فما يستفيده من الربح خلال السنة يضمه إلى الوعاء الزكوي فيدفع عن المجموع الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5%.


([1]) القوانين الفقهية ص 103

آخر الفتاوى