زكاة أموال المضاربة (القراض)

 إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت، وظهر الربح، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل لرأس المال والربح، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح، وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء القائلين بالخلطة، وعلى رأي الآخرين يضم نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع النصاب (85 جرامًا من الذهب) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر[1].

 وأما إذا دامت المضاربة أكثر من سنة فإن أموالها تقوّم في آخر كل عام (الميزانية) وتدفع زكاتها مثل زكاة عروض التجارة.


([1]) يراجع: الوسيط للغزالي (2/109) وفتح القدير (6/85)

آخر الفتاوى