خطوات إخراج زكاة أسهم شركة وموجوداتها

السؤال: كيف تخرج الشركة زكاة أسهمها، أو موجوداتها؟

الجواب:

إذا قامت الشركة بزكاة أسهمها، وموجوداتها فإنها تتبع الخطوات الآتية:

1 – اعتبار الشركة بمثابة شخص طبيعي، وهذا يعني اعتبار جميع أموالها كأنها أموال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، ونحو ذلك، بناءً على مبدأ الخلطة ـ كما سبق ـ.

 وقد صدر قرار في ذلك من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم (28(3/4) [1] نص على أنه: (ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين).

2- إذا كانت الشركة تجارية تعامل معاملة التاجر، وإذا كانت زراعية تعامل معاملة الزارع، وان كانت صناعية فتعامل معاملة الشخص الذي يملك المصنع وهكذا…[2].

3 – ولا ينظر إلى بلوغ كل صاحب سهم النصاب، وبالتالي فلا تحسم أسهم شخص لم تبلغ النصاب اعتمادًا على المذهب الشافعي الذي تبنته الفتاوى الجماعية في الشركات.

4 – تطرح الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة مثل أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، والجهات الخيرية، وكذلك غير المسلمين ـ كما سبق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم (28(3/4) ـ، وقد ذكرنا فيما سبق رأيًا اخترناه حول إمكانية عدم طرحها…

5 – إن زكاة الشركة لا تتأثر ببيع أسهمها، أو المضاربة فيها أثناء الحول، لأنها باقية لا تتأثر من الناحية المالية بذلك.

6 – إذا كانت أنشطة الشركة حرامًا، أو مختلطة فإن الزكاة تكون فيما يعتبر حلالاً ـ كما سبق ـ.

7 – الشركة إذا دفعت زكاتها تحتاج إلى الاعتماد على دليل مفصل لبنودها لبيان ما يحسب، أو يحسم منها، وقد قامت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بوضع دليل إرشادي من خلال ندواتها، نذكره في الملحق الأول، كما أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارًا خاصًا بكيفية محاسبة الشركات نذكره في الملحق الثاني.

8 – الأسهم المضافة في آخر الحول، أو أثناءه تضم إلى موجودات الشركة، ويكون حولها حول المال الذي ضمت إليه إذا كان نصابًا[3] عملاً بمذهب الحنفية في أن العبرة بأول الحول وآخره[4].

والخلاصة:

 أن المساهم يجب عليه أن يدفع الزكاة على أسهمه ما دام الشركة (أو البنك) لا تدفع الزكاة، وهو على إحدى الحالتين:

  1. إما أن يكون شراء أسهمه بقصد التجارة، والبيع والشراء، فحينئذ يجب عليه أن يدفع زكاة أسهمه حسب قيمتها السوقية يوم حولان الحول، والعبرة بسعر الإغلاق
    ، أو الوقت الذي يدفع فيه الزكاة ما دام السوق قائمًا لم تغلق.
  2. وإما أن يكون شراؤه للأسهم بقصد الاستثمار طويل الأجل، فحينئذ تجب الزكاة في قيمتها الزكوية، وقد قمنا بترتيب مقدار الزكاة الواجب دفع في كل سهم كالآتي:
اسم الشركةالزكاة لأسهم الاستثمار (بالريال)
مصرف قطر الإسلامي0.74
بنك قطر الدولي الإسلامي0.84
مصرف الريان0.10
شركة الأولى للتمويل0.38
شركة بيت الاستثمار0.40
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين0.50
الشركة القطرية للصناعات التحويلية0.53
شركة مطاحن الدقيق1.35
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت0.37
إسمنت الخليج0.21
صناعات قطر0.36
الشركة المتحدة للتنمية0.56
شركة اتصالات قطر-كيوتل0.48
شركة الكهرباء والماء القطرية0.21
الشركة القطرية للنقل البحري0.93
شركة قطر للوقود0.64
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية1.02
السلام العالمية0.33
شركة الملاحة القطرية2.61
المجموعة للرعاية الطبية0.07
شركة قطر للفحص الفني0.10
الشركة الوطنية للإجارة0.43
الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي0.15
شركة الخليج للمخازن0.14
قطر لنقل الغاز المحدودة0.19
شركة بروة العقارية0.41
مجمع شركات المناعي0.99
أعمال0.09
قطر وعمان للاستثمار0.09
إزدان العقارية0.04

([1]) يراجع: مجلة المجمع، ع 4 ج1ص705

([2]) الشيخ الفقيه: الصديق الضرير: بحثه في زكاة الأسهم والسندات … المقدم إلى الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في الفترة 28 ذي الحجة 1420هـ – 1 محرم 1421هـ الموافق 3-6 ابريل 2000م

([3]) الشيخ الضرير: بحثه السابق ص 31

([4]) حاشية ابن عابدين (2/13، 45) وبداية المجتهد (1/27)

آخر الفتاوى