أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القرة داغي –حفظه الله ورعاه-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرًا ما يحدث هنا أن يركب الرجل السيارة العامة فتحين الصلاة فلا يستطيع الجمع بين الصلاتين مثل صلاة الصبح. فهل يصلي في السيارة وهو لا يستطيع استقبال الكعبة ولا يستطيع أن يتم الركوع أو السجود وكيف يصنع في هذه الحالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
من المتفق عليه بين الفقهاء جواز صلاة النافلة على الراحلة، والسيارة، والطيارة قاعدًا، ودون الاستقبال الكعبة نحو القبلة، حيث ورد في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة) رواه البخاري في صحيحه الحديث 1094، ولكن الفقهاء (ومنهم الشافعية) فضلوا أن يستقبل المسافر الراكب على الراحلة القبلة عند الإحرام. يراجع الوسيط للغزالي بتحقيقنا (2/169-173).
وأما الفريضة فلا يجوز القعود فيها وترك الاستقبال إلاّ عند عدم القدرة للأدلة الصريحة الواضحة على ذلك.
وفي الحالة المعروضة إذا خاف الانسان من خروج الوقت النهائي لجمع التأخير ولم يتمكن من القيام، أو استقبال القبلة فله أن يصلي حسب قدرته واستطاعته لأن الله تعالى قال: (لا يكلف الله نفسًا الا وسعها) وأن احترام الوقت والصلاة فيه هو المطلوب المقدم على خروج الصلاة من وقتها.
وقلت: (الوقت النهائي للوقت)، أقصد به: إذا كانت السيارة أو الطائرة تصل إلى مكان يمكن أن يبقى وقت صلاة العصر، فإن المسافر يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ليصليهما مستقبل القبلة في وقت صلاة العصر، أما إذا كان السفر مستمرًا فيصلي صلاة الظهر والعصر في وقتهما حسب المقدور، أو يجمعهما أيضًا.
وهكذا الأمر في صلاة المغرب والعشار بحيث إذا كان يصل إلى مكان يستطيع أن يصليهما مستقبل القبلة فليجمعهما جمع تأخير ولو إلى آخر وقت صلاة العشاء.
هذا والله أعلم