جواز استخراج زكاة المال في صورة عقارات مخصصة لجهات خيرية

فضيلة الشيخ: (أحد المحسنين يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظرًا للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفر السيولة وبذلك ترتب عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى) لذلك نرجو الجواب عما يأتي:

السؤال الأول: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة (في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية).

الجواب: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز.

السؤال الثاني: قد تتأخر المؤسسات او الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟

الجواب: الأصل هو أداء الزكاة فورًا، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لا بد أن يقدر بقدره دون توسع.

 أما إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فورًا عن سنة واحدة.

آخر الفتاوى