السؤال: الأستاذ الدكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد من فضيلتكم التكرم بالبيان عن هذه المعاملة التي كثرت في بلدنا وهي أن يطلب التاجر من بعض الصرافين أن يقوما بعد الاتفاق على السعر بينهما بعمليتين معا هما الصرف والحوالة فيتفق الطرفان على سعر الدولار بخمسين ليرة سورية مثلا ثم يقوم الصراف بالتحويل وبعد أن يعطي الصراف صورة الحوالة للمشتري ويتأكد المشتري من وصول الحوالة يقوم بتسديد المبلغ، مثال توضيحي أريد شراء عشرة آلاف دولار وتحويلها إلى شركة أجنبية فأبلغ الصراف بذلك فأتفق معه على السعر بخمسين ليرة وعندما يعطيني صورة الحوالة أقوم بالتأكد من صحة الحوالة بالاتصال مع الشركة وبعد التأكد أقوم بدفع قيمة الحوالة له على أقساط؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد:
فلا تجوز هذه المعاملة بهذه الصورة المعروضة في السؤال؛ لأنه يشترط في الصرف أن يتم قبض البدلين في مجلس العقد أو يتم القيد المصرفي لحساب الطرفين، وبما أن المبلغ يدفع على أقساط فهذا غير جائز على هذا التكييف المذكور في السؤال، ولكن يمكن أن يتفق الشخص مع الصراف عن طريق القرض، بأن يعطي الصراف قرضا بمبلغ عشرة آلاف دولار ويكون وكيلا في تحويل هذا المبلغ إلى الشركة الأجنبية ثم بعد ذلك يرد هذا القرض حسب الاتفاق. والله أعلم