السؤال: هل في بيع الذهب والأجهزة الكهربائية بالقسط على بضع شهور مقابل نسبة تضاف من المال إلى السعر الأساسي، هل ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز بيع الذهب والفضة بالأقساط ولا بالتأجيل لا مع زيادة ولا بدون زيادة؛ ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز المرابحة الآجلة والبيع بالتقسيط على الذهب والفضة؛ وذلك للحديث الصحيح الدال على وجوب الفورية في بيع الذهب والفضة، حيث قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (لا تبع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا يدًا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يد بيد).