السؤال: فضيلة الشيخ: نحن شركة مساهمة قطرية خاصة لها مجلس إدارة وجمعية عمومية، ونعمل في العديد من المجالات، منها التأجير والاستئجار، والبيع والشراء، والخدمات والتجارة والادارة والمقاولات، وعلى مستوى واسع سواء في العقارات، أو الآلات والمعدات، أو المواد الغذائية، أو الاتصالات..
وقد توصلنا إلى التعاقد مع شركة أجنبية للحصول على مناقصة خاصة بإدارة الموانئ البحرية، إلا أن الشركة طلبت منا تحويل حصة المشاركة إلى البنك………… وذلك نظرًا لتعاملها مع هذا البنك وبغرض الحصول على قرض لتمويل المناقصة.
وقد أثار هذا المطلب لبسًا لدى مجلس إدارة شركتنا، حول مدى مشروعية هذا المطلب / الاجراء باتفاقه مع أحكام وضوابط الشريعة الاسلامية.
لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي…
وننتهز هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لفضيلتكم على حسن تعاونكم،،،
الجواب:
حول المشاركة مع غير المسلم (سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة أجنبية) أود أن أذكر عدة مبادئ مهمة، وهي:
- الأصل جواز المشاركة مع غير المسلم بشرط أن تكون الأنشطة الخاصة بالمشاركة مشروعة، ويكون للمسلم قدرة على الادارة والمراقبة.
- كل شريك مخول بالإدارة هو أصيل ووكيل عن الآخر، وتصرفاته التي تخص الشركة تسند إلى بقية الشركاء لأنه وكيل عنهم، والوكيل معبر عن الموكل.
أما ما يخص الأنشطة الخارجة عن المشاركة فلا يسأل عنه الشريك الآخر.
وبناء على ذلك نقول: إذا كانت الشركة تطلب منكم تحويل حصة المشاركة إلى بنك………(بغرض الحصول على قرض لتمويل المناقصة) فهذا محرم باتفاق الفقهاء، لأن القروض في البنوك التقليدية قروض ربوية بإجماع المجامع الفقهية بدءًا من مجمع البحوث بالأزهر الشريف عام 1964 إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي، ومجمع الرابطة، وهيئة كبار العلماء، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
أما إذا كان ذلك لأحل تحقيق معاملة اسلامية ولو من هذا البنك المذكور، فهذا جائز، ولذلك يجب التأكد من ذلك.
ومن المعلوم أن التعاون على الإثم (مثل الربا الذي من الكبائر) حرام بنص القرآن الكريم (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) سورة المائدة / 2
فبارك الله فيكم وفي أموالكم، وأغنانا نحن وإياكم بحلاله من حرامه ….