هل يجوز إلزام المرأة الموظفة بالمشاركة في مصاريف البيت؟

السؤال: أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 5 سنوات، وزوجتي دكتورة أطفال تعمل بأحد المستوصفات في المملكة أيضًا،

والسؤال يتلخص في أنه هل يجوز لي أن أطالبها بأن تشارك في نفقات المعيشة علمًا بأنني من بداية عملها (منذ سنة تقريبا)، لم أطالبها بأي نفقة وهي بدورها لم تشاركني في المصروف. وقد طلبت منها الجلوس في المنزل حيث إن عملها يكلفني مصاريف إضافية فوق طاقتي حيث إنها تطالبني ببعض الكماليات، وأنا لا أوافق على هذا المبدأ؟ حيث إنني أقوم بواجبي في النفقة كزوج من مأكل ومشرب ومعيشة؟ فإذا جاز لي أن أطالبها بالمشاركة في المصروف فما هي النسبة المئوية علمًا بأن راتبها مقارب لراتبي؟ وهل يجوز لي أيضًا أن أطالبها بهذه النسبة عن الفترة الماضية؟ ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين       

الجواب:

الأصل أن الزوجة ليست مكلفة بالنفقة على بيت الزوجية بل الواجب يقع على عاتق الزوج فقد قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (سورة النساء: من الآية 34) ولكن إذا عملت الزوجة، وترتب على عملها مصاريف إضافية فإن هذه المصاريف تقع على الزوجة العاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) بل إن بعض الفقهاء قالوا إن البيت اذا احتاج إلى خادم بسبب عمل المرأة فيجب على المرأة أن تساهم في أجرة الخادم فالعدالة تقتضي ذلك ومن هنا فأنصح الأخت الفاضلة أن تشارك مع زوجها في تحمل الأعباء الإضافية التي نتجت بسبب عملها، وهذا يفرضه مبدأ العدالة في الإسلام ومبدأ الغرم بالغنم.

آخر الفتاوى